- إنضم
- 23 مارس 2013
- رقم العضوية
- 5
- المشاركات
- 2,796
- مستوى التفاعل
- 279
- النقاط
- 0
- أوسمتــي
- 4
- الإقامة
- ♥ Fantasy World♥
- توناتي
- 0
- الجنس
- أنثى
LV
1
,,
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتةة
هذه احاديثث ضعيفةة تنتشر :12224345 (8):
حبيت انقلها للفائده:/
1 - { لو يعلم العباد ما في رمضان ؛ لتمنت أمتي أن يكون رمضان السنة كلها ، وأن الجنة لَتزَيَّن لرمضان من رأس الحول إلى الحول ...الخ }
وهو حديث طويل ( ابن خزيمة (1886) ) .
2 - { أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم ، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر ، جعل الله صيامه فريضة ، وقيام ليله تطوعا ، من تقرب فيه بخصلة من الخير ،
كان كمن أدى فريضة فيما سواه . . . وهو شهر أوله رحمة ، ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار. . . الخ }
، وهو حديث طويل أيضاً (29) "الضعيفة" (871) ) .
3 - { صوموا ؛ تصحوا } ( "الضعيفة" ( 253) ) .
4 - { من أفطر يوماً من رمضان من غير رخصة رخصها الله له ، لم يقضه عنه صيام الدهر كله ، وإن صامه } ( "تمام المنة" (396) ) .
5 - {اللهم لك صمنا ،وعلى رزقك أفطرنا ،فتقبل منا ، إنك أنت السميع العليم } ( "الكلم الطيب" (165) ).
6 - { صائم رمضان في السفر ؛ كالمفطر في الحضر } ( "الضعيفة" (498) ) .
7 - {خمس تفطر الصائم ، وتنقض الوضوء : الكذب ، والغيبة ، والنميمة ، والنظر بالشهوة ، واليمين الفاجرة } ( "الضعيفة " (1708) ) .
8 - { إذا كان أول ليلة من شهر رمضان ؛ نظر الله - عز وجل - إلى خلقه ، وإذا نظر الله - عز وجل إلى عبده ؛ لم يعذبه أبداً ولله - عز وجل
- في كل ليلة ألف ألف عتيق من النار } ( "الضعيفة " (299) ) .
9 - { شهر رمضان معلَّق بين السماء والأرض ، ولا يرفع إلى الله إلا بزكاة الفطر }( "الضعيفة" (43) ) .
وليس يخفى أن بعض هذه الأحاديث تحوي معاني صحيحة ثابتة في شرعنا الحنيف كتاباً وسنةً ،
لكن هذا وحده لا يسوغ لنا أن ننسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس بثابت عنه ،
وبخاصة - ولله الحمد - ، إن هذه الأمة من بين الأمم كلها اختصها الله - سبحانه - بالإسناد ، فبه يُعرف المقبول من المدخول ، والصحيح من القبيح ،
وهو علم دقيق للغاية ، ولقد صدق وبر من سماه : منطق المنقول وميزان تصحيح الأخبار .
وأخيراً ؛ أسأل الله العلي القدير أن يكتب لنا الأجر والثواب ، وأن يعلمنا ما ينفعنا ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .
-----------------
( 1 ) : هي المقدرة على الزواج بأنواعها كافة .
( 2 ) : المراد : قطع شهوة الجماع .
( 3 ) : أي : وقاية .
( 4 ) : النية محلها القلب ، والتلفظ بها بدعة ، وإن رآها الناس حسنة .
( 5 ) : وتبييت النية مخصوص بصيام الفريضة ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي عائشة في غير رمضان ،
فيقول : { هل عندكم غداء ؟ وإلا فإني صائم }( مسلم (1154) ) .
( 6 ) : يسمى الفجر الكاذب : هو البياض ( الضوء ) المستطيل الساطع المصعد ؛ كذنب السرحان ( أي : الذئب ) .
( 7 ) : يسمى الفجر الصادق : هو الأحمر المستطير ( أي ينتشر بياض الأفق معترضاً) ، وهذا هو الذي تتعلق به أحكام الصيام والصلاة .
( 8 ) : قال ابن الأثير في "النهاية" : أي : لا تنزعجوا للفجر المستطيل فتمتنعوا به عن السحور .
( 9 ) : قال الخطابي في "معالم السنن" : ومعنى الأحمر هاهنا : أن يستبطن البياض المعترض أوائل حُمْرَةٍ ،
وذلك البياض إذا تتام طلوعه ، ظهرت أوائل الحمرة . (ط / دعاس (2/760) ) .
( 10 ) : أي : أشرف ، وأطلع .
( 11 ) : تنبيه : إذا أذن المؤذن وفي يدك كأس من ماء أو كنت تأكل الطعام ؛ فكل وأشرب هنيئاً مريئاً ؛
لأنها رخصة من أرحم الراحمين على عباده الصائمين .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا سمع أحدكم النداء ، والإناء في يده ؛ فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه } ( "صحيح سنن أبي داود" (2060) ).
( 12 ) : قال الحافظ ابن حجر في كتابه "فتح الباري" (4 /199) : ( من البدع المنكرة ما حدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة ،
زعماً ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة ، وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة - لتمكين الوقت زعموا - ،
فأخروا الفطر وعجلوا السحور ، وخالفوا السنة ، فلذلك قلَّ عنهم الخير ، وكثر فيهم الشر ، والله المستعان ) بتصرف.
( 13 ) : جمع حسوة ، وهي : الجرعة من الشراب .
( 14 ) : أما من كان نسياً ، أو مخطئاً ، أو مكرها ؛ فلا شي عليه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم
: { إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } ( "إرواء الغليل" (82 ) ) ، وليعلم الصائم الذي أكل ناسياً أن الله هو الذي أطعمه ؛
لقوله صلى الله عليه وسلم : { إذا نسي فأكل وشرب ؛ فليتم صيامه ؛ فإنما أطعمه الله وسقاه }( البخاري (1933) ، ومسلم (1155) ) .
( 15 ) : أي غلبه وسبقه .
( 16 ) : قد يتوهم بعض الناس أن الفطر في أيامنا هذه في السفر غير جائز ، فيعيبون على من أخذ برخصة الله ،
أو أن الصيام أولى لسهولة المواصلات فهؤلاء نلفت انتباههم إلى قوله - تعالى - : [ وما كان ربك نسياً ] (مريم : 64 )،
وقوله : [ والله يعلم وأنتم لا تعلمون ] (البقرة : 232) .
( 17 ) : والمبادرة إلى القضاء أولى من التأخير ؛ لدخولها في عموم الأدلة على الإسراع في عمل الخير ،
قال - تعالى - : [ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ] (آل عمران : 133) ، وقوله : {أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ) } (المؤمنون :61) .
تنبيه : لا يشترط في القضاء التتابع .
( 18 ) : بتصرف من كتاب "كفرات الصوم" لمصطفى عيد الصياصنة .
( 19 ) : تنبيه : لا يلزم المرأة كفارة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب إلا كفارة واحدة - والله أعلم - .
( 20 ) : وهذا الحكم يشمل الزوجة أيضاً ، إذ عليها أن تقضي مكان اليوم الذي أفطرته بالجماع يوماً آخر ، وتستغفر الله - عز وجل - .
( 21 ) : سميت بالتراويح ؛ لأنهم كانوا يستريحون عقب كل أربع ركعات ؛
لطول القراءة ، وظلت هذه الاستراحة حتى بعد أن صارت القراءة فيها قصيرة جداً .
( وأما تسمية قيام رمضان بالتراويح ؛ فلا أصل لها ؛ لعدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا أحدٍ من أصحابه ،
وأيضاً لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس للاستراحة عقب كل أربع ركعات ) بتصرف ،
راجع كتاب "إرشاد الساري إلى عبادة الباري" - القسم الثالث – (ص75 ) للشيخ محمد إبراهيم شقرة - حفظه الله – .
وقال الشيخ بكر أبو زيد في كتابه النافع "معجم المناهي اللفظية" ط / الأولى * : الذي في السنة "قيام الليل" ،
ولكن هذا اللفظ منتشر على لسان السلف كما في "صحيح البخاري" وغيره - والله أعلم - .
* : هذا الكلام غير موجود في الطبعة الثانية ، فلا أدري لماذا ؟ !
( 22 ) : انظر الكتاب النافع "قيام رمضان" للشيخ محمد ناصر الدين الألباني - حفظه الله - .
( 23 ) : أي : اعتزل النساء من أجل العبادة ، وشمر في طلبها ، وجد في تطلبها .
( 24 ) : أي : لا تجامعوهن .
( 25 ) : انظر رسالة "الإنصاف في أحكام الاعتكاف" لشيخنا الفاضل علي الحلبي - حفظه الله - .
( 26 ) : قال الشيخ الألباني - حفظه الله - وفيه دليل على جواز اعتكاف النساء ، ولا شك أن ذلك مقيد بإذن أوليائهن لذلك ،
وأمن الفتنة والخلوة مع الرجال للأدلة الكثيرة في ذلك ، والقاعدة الفقهية : درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .
( 27 ) : الصاع : أربعة أمداد ، المد : حفنة بكفي الرجل المعتدل الكفين ، وقدَّرَهَا أهل العلم المعاصرين بمقدار ثلاثة كيلوات إلا ربع الكيلو .
( 28 ) : وهذا الحديث يفيد أنهم كانوا يخرجون زكاة فطرهم من الطعام الذي يصلح للادخار، وإذ الأمر كذلك فأي طعام يشيع في الناس،
ويكون صالحاً للادخار، ويصبح قوتاً ؛ فإنه يكفي في زكاة الفطر ، ( بتصرف من كتاب "إرشاد الساري" للشيخ محمد إبراهيم شقرة - حفظه الله - القسم الثالث (ص90) ) .
تنبيه : لا يشرع إخراج زكاة الفطر بقيمة الطعام نقداً ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها طعاماً ،
والصحابة - رضوان الله عليهم - لم يخرجوها إلا طعاماً اتباعاً لأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، فلا يحسن ،
ولا ينبغي أن نخالف هذا الشرع العظيم ، فالتزم أخي الحبيب بما أمرك الله ، ولا تعطل شعائر الله - عز وجل - .
وقال الشيخ محمد إبراهيم شقره : وإن أعجب لشيء ، فإنما أعجب لأولئك الذين يرون جواز إخراج زكاة الفطر قيمة الطعام نقداً ،
إذ يقولون بأن النقد أعود بالفائدة على الفقير ، فقد يحتاج كسوة له ولأولاده ، أو ربما كان في حاجة إلى شراء طعام آخر يشتهيه ،
وهذه الدعوة باطلة ؛ لأن الناس يحتاجون النقد في كل زمان مضى كما يحتاجونه اليوم ، وكان في الصحابة أغنياء ،
لديهم الكثير من الذهب والفضة ، فلماذا يا ترى سكت الرسول صلى الله عليه وسلم عنهما ، ولم يعين قدر ما يكفي لزكاة الفطر منهما ؟ !
وفي المسلمين فقراء ، وربما تكون حاجتهم للنقدين أشد من حاجتهم للحنطة ، أو التمر ، أو الشعير ؟ ! إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينسى ؛
فإن الله - سبحانه - لا ينسى [وما كان ربك نسياً] ، وهل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من تحديد أصناف صدقة الفطر ،
وتحديدها بالطعام إلا وحي أوحى به الله إليه ؟ ! ولا يشك إنسان أنه وحي، والوحي وحي ، وما يقولون به من القيمة رأي ،
ورأي العقل لا يرد به شرع الوحي . ( بتصرف "إرشاد الساري" (92) ) .
( 29 ) : ولشيخنا الشيخ علي الحلبي - حفظه الله - رسالة كبيرة في تضعيف هذا الحديث ،
سماها : "تنقيح الأنظار في تضعيف حديث : { رمضان أوله رحمة ، ووسطه مغفرة ، وآخره عتق من النار} "
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتةة
هذه احاديثث ضعيفةة تنتشر :12224345 (8):
حبيت انقلها للفائده:/
1 - { لو يعلم العباد ما في رمضان ؛ لتمنت أمتي أن يكون رمضان السنة كلها ، وأن الجنة لَتزَيَّن لرمضان من رأس الحول إلى الحول ...الخ }
وهو حديث طويل ( ابن خزيمة (1886) ) .
2 - { أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم ، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر ، جعل الله صيامه فريضة ، وقيام ليله تطوعا ، من تقرب فيه بخصلة من الخير ،
كان كمن أدى فريضة فيما سواه . . . وهو شهر أوله رحمة ، ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار. . . الخ }
، وهو حديث طويل أيضاً (29) "الضعيفة" (871) ) .
3 - { صوموا ؛ تصحوا } ( "الضعيفة" ( 253) ) .
4 - { من أفطر يوماً من رمضان من غير رخصة رخصها الله له ، لم يقضه عنه صيام الدهر كله ، وإن صامه } ( "تمام المنة" (396) ) .
5 - {اللهم لك صمنا ،وعلى رزقك أفطرنا ،فتقبل منا ، إنك أنت السميع العليم } ( "الكلم الطيب" (165) ).
6 - { صائم رمضان في السفر ؛ كالمفطر في الحضر } ( "الضعيفة" (498) ) .
7 - {خمس تفطر الصائم ، وتنقض الوضوء : الكذب ، والغيبة ، والنميمة ، والنظر بالشهوة ، واليمين الفاجرة } ( "الضعيفة " (1708) ) .
8 - { إذا كان أول ليلة من شهر رمضان ؛ نظر الله - عز وجل - إلى خلقه ، وإذا نظر الله - عز وجل إلى عبده ؛ لم يعذبه أبداً ولله - عز وجل
- في كل ليلة ألف ألف عتيق من النار } ( "الضعيفة " (299) ) .
9 - { شهر رمضان معلَّق بين السماء والأرض ، ولا يرفع إلى الله إلا بزكاة الفطر }( "الضعيفة" (43) ) .
وليس يخفى أن بعض هذه الأحاديث تحوي معاني صحيحة ثابتة في شرعنا الحنيف كتاباً وسنةً ،
لكن هذا وحده لا يسوغ لنا أن ننسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس بثابت عنه ،
وبخاصة - ولله الحمد - ، إن هذه الأمة من بين الأمم كلها اختصها الله - سبحانه - بالإسناد ، فبه يُعرف المقبول من المدخول ، والصحيح من القبيح ،
وهو علم دقيق للغاية ، ولقد صدق وبر من سماه : منطق المنقول وميزان تصحيح الأخبار .
وأخيراً ؛ أسأل الله العلي القدير أن يكتب لنا الأجر والثواب ، وأن يعلمنا ما ينفعنا ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .
-----------------
( 1 ) : هي المقدرة على الزواج بأنواعها كافة .
( 2 ) : المراد : قطع شهوة الجماع .
( 3 ) : أي : وقاية .
( 4 ) : النية محلها القلب ، والتلفظ بها بدعة ، وإن رآها الناس حسنة .
( 5 ) : وتبييت النية مخصوص بصيام الفريضة ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي عائشة في غير رمضان ،
فيقول : { هل عندكم غداء ؟ وإلا فإني صائم }( مسلم (1154) ) .
( 6 ) : يسمى الفجر الكاذب : هو البياض ( الضوء ) المستطيل الساطع المصعد ؛ كذنب السرحان ( أي : الذئب ) .
( 7 ) : يسمى الفجر الصادق : هو الأحمر المستطير ( أي ينتشر بياض الأفق معترضاً) ، وهذا هو الذي تتعلق به أحكام الصيام والصلاة .
( 8 ) : قال ابن الأثير في "النهاية" : أي : لا تنزعجوا للفجر المستطيل فتمتنعوا به عن السحور .
( 9 ) : قال الخطابي في "معالم السنن" : ومعنى الأحمر هاهنا : أن يستبطن البياض المعترض أوائل حُمْرَةٍ ،
وذلك البياض إذا تتام طلوعه ، ظهرت أوائل الحمرة . (ط / دعاس (2/760) ) .
( 10 ) : أي : أشرف ، وأطلع .
( 11 ) : تنبيه : إذا أذن المؤذن وفي يدك كأس من ماء أو كنت تأكل الطعام ؛ فكل وأشرب هنيئاً مريئاً ؛
لأنها رخصة من أرحم الراحمين على عباده الصائمين .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا سمع أحدكم النداء ، والإناء في يده ؛ فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه } ( "صحيح سنن أبي داود" (2060) ).
( 12 ) : قال الحافظ ابن حجر في كتابه "فتح الباري" (4 /199) : ( من البدع المنكرة ما حدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة ،
زعماً ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة ، وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة - لتمكين الوقت زعموا - ،
فأخروا الفطر وعجلوا السحور ، وخالفوا السنة ، فلذلك قلَّ عنهم الخير ، وكثر فيهم الشر ، والله المستعان ) بتصرف.
( 13 ) : جمع حسوة ، وهي : الجرعة من الشراب .
( 14 ) : أما من كان نسياً ، أو مخطئاً ، أو مكرها ؛ فلا شي عليه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم
: { إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } ( "إرواء الغليل" (82 ) ) ، وليعلم الصائم الذي أكل ناسياً أن الله هو الذي أطعمه ؛
لقوله صلى الله عليه وسلم : { إذا نسي فأكل وشرب ؛ فليتم صيامه ؛ فإنما أطعمه الله وسقاه }( البخاري (1933) ، ومسلم (1155) ) .
( 15 ) : أي غلبه وسبقه .
( 16 ) : قد يتوهم بعض الناس أن الفطر في أيامنا هذه في السفر غير جائز ، فيعيبون على من أخذ برخصة الله ،
أو أن الصيام أولى لسهولة المواصلات فهؤلاء نلفت انتباههم إلى قوله - تعالى - : [ وما كان ربك نسياً ] (مريم : 64 )،
وقوله : [ والله يعلم وأنتم لا تعلمون ] (البقرة : 232) .
( 17 ) : والمبادرة إلى القضاء أولى من التأخير ؛ لدخولها في عموم الأدلة على الإسراع في عمل الخير ،
قال - تعالى - : [ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ] (آل عمران : 133) ، وقوله : {أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ) } (المؤمنون :61) .
تنبيه : لا يشترط في القضاء التتابع .
( 18 ) : بتصرف من كتاب "كفرات الصوم" لمصطفى عيد الصياصنة .
( 19 ) : تنبيه : لا يلزم المرأة كفارة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب إلا كفارة واحدة - والله أعلم - .
( 20 ) : وهذا الحكم يشمل الزوجة أيضاً ، إذ عليها أن تقضي مكان اليوم الذي أفطرته بالجماع يوماً آخر ، وتستغفر الله - عز وجل - .
( 21 ) : سميت بالتراويح ؛ لأنهم كانوا يستريحون عقب كل أربع ركعات ؛
لطول القراءة ، وظلت هذه الاستراحة حتى بعد أن صارت القراءة فيها قصيرة جداً .
( وأما تسمية قيام رمضان بالتراويح ؛ فلا أصل لها ؛ لعدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا أحدٍ من أصحابه ،
وأيضاً لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس للاستراحة عقب كل أربع ركعات ) بتصرف ،
راجع كتاب "إرشاد الساري إلى عبادة الباري" - القسم الثالث – (ص75 ) للشيخ محمد إبراهيم شقرة - حفظه الله – .
وقال الشيخ بكر أبو زيد في كتابه النافع "معجم المناهي اللفظية" ط / الأولى * : الذي في السنة "قيام الليل" ،
ولكن هذا اللفظ منتشر على لسان السلف كما في "صحيح البخاري" وغيره - والله أعلم - .
* : هذا الكلام غير موجود في الطبعة الثانية ، فلا أدري لماذا ؟ !
( 22 ) : انظر الكتاب النافع "قيام رمضان" للشيخ محمد ناصر الدين الألباني - حفظه الله - .
( 23 ) : أي : اعتزل النساء من أجل العبادة ، وشمر في طلبها ، وجد في تطلبها .
( 24 ) : أي : لا تجامعوهن .
( 25 ) : انظر رسالة "الإنصاف في أحكام الاعتكاف" لشيخنا الفاضل علي الحلبي - حفظه الله - .
( 26 ) : قال الشيخ الألباني - حفظه الله - وفيه دليل على جواز اعتكاف النساء ، ولا شك أن ذلك مقيد بإذن أوليائهن لذلك ،
وأمن الفتنة والخلوة مع الرجال للأدلة الكثيرة في ذلك ، والقاعدة الفقهية : درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .
( 27 ) : الصاع : أربعة أمداد ، المد : حفنة بكفي الرجل المعتدل الكفين ، وقدَّرَهَا أهل العلم المعاصرين بمقدار ثلاثة كيلوات إلا ربع الكيلو .
( 28 ) : وهذا الحديث يفيد أنهم كانوا يخرجون زكاة فطرهم من الطعام الذي يصلح للادخار، وإذ الأمر كذلك فأي طعام يشيع في الناس،
ويكون صالحاً للادخار، ويصبح قوتاً ؛ فإنه يكفي في زكاة الفطر ، ( بتصرف من كتاب "إرشاد الساري" للشيخ محمد إبراهيم شقرة - حفظه الله - القسم الثالث (ص90) ) .
تنبيه : لا يشرع إخراج زكاة الفطر بقيمة الطعام نقداً ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها طعاماً ،
والصحابة - رضوان الله عليهم - لم يخرجوها إلا طعاماً اتباعاً لأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، فلا يحسن ،
ولا ينبغي أن نخالف هذا الشرع العظيم ، فالتزم أخي الحبيب بما أمرك الله ، ولا تعطل شعائر الله - عز وجل - .
وقال الشيخ محمد إبراهيم شقره : وإن أعجب لشيء ، فإنما أعجب لأولئك الذين يرون جواز إخراج زكاة الفطر قيمة الطعام نقداً ،
إذ يقولون بأن النقد أعود بالفائدة على الفقير ، فقد يحتاج كسوة له ولأولاده ، أو ربما كان في حاجة إلى شراء طعام آخر يشتهيه ،
وهذه الدعوة باطلة ؛ لأن الناس يحتاجون النقد في كل زمان مضى كما يحتاجونه اليوم ، وكان في الصحابة أغنياء ،
لديهم الكثير من الذهب والفضة ، فلماذا يا ترى سكت الرسول صلى الله عليه وسلم عنهما ، ولم يعين قدر ما يكفي لزكاة الفطر منهما ؟ !
وفي المسلمين فقراء ، وربما تكون حاجتهم للنقدين أشد من حاجتهم للحنطة ، أو التمر ، أو الشعير ؟ ! إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينسى ؛
فإن الله - سبحانه - لا ينسى [وما كان ربك نسياً] ، وهل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من تحديد أصناف صدقة الفطر ،
وتحديدها بالطعام إلا وحي أوحى به الله إليه ؟ ! ولا يشك إنسان أنه وحي، والوحي وحي ، وما يقولون به من القيمة رأي ،
ورأي العقل لا يرد به شرع الوحي . ( بتصرف "إرشاد الساري" (92) ) .
( 29 ) : ولشيخنا الشيخ علي الحلبي - حفظه الله - رسالة كبيرة في تضعيف هذا الحديث ،
سماها : "تنقيح الأنظار في تضعيف حديث : { رمضان أوله رحمة ، ووسطه مغفرة ، وآخره عتق من النار} "