- إنضم
- 1 أبريل 2013
- رقم العضوية
- 51
- المشاركات
- 663
- مستوى التفاعل
- 67
- النقاط
- 0
- العمر
- 28
- الإقامة
- Algérie - Alger
- توناتي
- 0
LV
0
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
قال الله تعالى: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (آل عمران:104) ، وقال تعالى: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ )(آل عمران:110)، وقال تعالي: )خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ) (لأعراف:199) وقال تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر)(التوبة:71) ، وقال تعالى: (لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ) (كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ) (المائدة:78-79).
الشرح
قال المؤلف رحمه الله تعالى-: " باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" فالمعروف كل ما عرفه الشرع وأقره من العبادات القولية والفعلية، الظاهرة ، والباطنة، والمنكر: كل ما أنكره الشرع ومنعه من أنواع المعاصي؛ من الكفر ، والفسوق ، والعصيان، والكذب، والغيبة، والنميمة، وغير ذلك.
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجب وفرض كفاية، إذا قام به من يكفي حصل المقصود، وإذا لم يقم به من يكفي ؛ وجب على جميع المسلمين، كما قال الله تعالى: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) فبدأ بالدعوة إلى الخير، ثم ثّنى بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وذلك لأن الدعوة إلى الخير قبل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الخير هي بيان الخير للناس، بأن يدعوهم إلى الصلاة وإلى الزكاة ، وإلى الحج، وإلى الصيام، وإلى بر الوالدين، وإلى صلة الأرحام ، وما أشبه ذلك، ثم بعد هذا يأتي دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فيأمر ويقول: صّل ، إما على سبيل العموم، أو على سبيل الخصوص، بأن يمسك برجل متهاون بالصلاة فيقول له: صلِّ.
وهناك مرحلة ثالثة وهي التغيير الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام:" من رأى منكم منكراً فليغيره بيده" ولم يقل فلينه عنه؛ لأن هذه مرحلة فوق النهي،" فإن لم يستطع فبلسانه" وإن لم يستطع فبقلبه"[277] اللسان هو مرحلة النهي عن المنكر الثانية، فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتكلم فإنه ينكر بقلبه، بكراهته وبغضه لهذا المنكر.
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى أمور:
الأمر الأول: أن يكون الإنسان عالماً بالمعروف والمنكر، فإن لم يكن عالماً بالمعروف فإنه لا يجوز أن يأمر به ، لأنه يأمر بماذا ؟ قد يأمر بأمر يظنه معروفاً وهو منكر ولا يدري، فلابد أن يكون عالماً أن هذا من المعروف الذي شرعه الله ورسوله، ولابد أن يكون عالماً بالمنكر، أي : عالماً بأن هذا منكر، فإن لم يكن عالماً بذلك ؛ فلا ينه عنه؛ لأنه قد ينهى عن شيء هو معروف فيترك المعروف بسببه، أو ينهى عن شيء وهو مباح فيضيق على عباد الله، بمنعهم مما أباح الله لهم، فلابد أن يكون عالماً بأن هذا منكر، وقد يتسرع كثير من إخواننا الغيورين، فينهون عن أمور مباحة يظنونها منكراً فيضيقون على عباد الله.
فالواجب أن لا تأمر بشيء إلا وأنت تدري أنه معروف، وأن لا تنه عن شيء إلا وأنت تدري أنه منكر.
الأمر الثاني: أن تعلم بأن هذا الرجل تارك للمعروف أو فاعل للمنكر، و لا تأخذ الناس بالتهمة أو بالظن، فإن الله تعالى يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا)(الحجرات:12) ، فإذا رأيت شخصاً لا يصلي معك في المسجد، فلا يلزم من ذلك أنه لا يصلي في مسجد آخر؛ بل قد يصلي في مسجد آخر، وقد يكون معذوراً ، فلا تذهب من أجل أن تنكر عليه حتى تعلم أنه يتخلف بلا عذر.
نعم لا بأس أن تذهب وتسأله، وتقول : يا فلان ، نحن نفقدك في المسجد، لا بأس عليك، أما أن تنكر أو أشد من ذلك أن تتكلم فيه في المجالس، فهذا لا يجوز؛ لأنك لا تدري؛ ربما أنه يصلي في مسجد آخر، أو يكون معذوراً.
ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفهم أولاً قبل أن يأمر ، فإنه ثبت في صحيح مسلم أن رجلاً دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس ولم يصل تحية المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :" أصليت؟" قال: لا ، قال:" قم فصل ركعتين" [278]، ولم يأمره أن يصلي ركعتين حتى سأله : هل صلى أم لا؟ مع أن ظاهر الحال أنه رجلٌ دخل وجلس ولم يصل، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام خاف أن يكون قد صلى وهو لم يشعر به، فقال :" أصليت؟" فقال: لا ، قال " قم فصل ركعتين".
كذلك في المنكر لا يجوز أن تنكر على شخص إلا إذا علمت أنه وقع في المنكر، فإذا رأيت امرأة مع شخص في سيارة مثلاً، فإنه لا يجوز أن تتكلم عليه أو علي المرأة؛ لأنه ربما تكون هذه المرأة من محارمه؛ زوجة، أو أم ، أو أخت، أو ما أشبه ذلك ، حتى تعلم أنه قد أركب معه امرأة ليست من محارمه، أو وجدت شبهة قوية، وأمثال هذا كثيرٌ. المهم أنه لابُد من علم الإنسان بأن هذا معروف ليأمر به، أو منكر لينهى عنه، ولا بد أن يعلم أيضاً أن الذي وجّه إليه الأمر أو النهي قد وقع في أمر يحتاج إلى أمر فيه أو نهي عنه.
ثم أن الذي ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون رفيقاً بأمره في نهيه؛ لأنه إذا كان رفيقاً أعطاه الله سبحانه وتعالى ما لا يعطي على العنف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام :" إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف"[279]فأنت إذا عنَّفت على من تنصح ربما ينفر، وتأخذه العزة بالإثم ، ولا ينقاد لك، ولكن إذا جئته بالتي هي أحسن فإنه ينتفع.
ويُذكر - قديماً - أن رجلاً من أهل الحسبة- يعني من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر- مرّ على شخص يستخرج الماء من البئر على إبله عند أذان المغرب، وكان من عادة هؤلاء العمال أن يحدوا بالإبل ، يعني يُنشدون شعراً من أجل أن تخف الإبل ؛ لأن الإبل تطرب لنشيد الشعر، فجاء هذا الرجل ومعه غيره، وتكلم بكلام قبيح على العامل الذي كان متعباً من العمل وضاقت عليه نفسه فضرب الرجل بعصا طويلة متينة كانت معه- فشرد الرجل وذهب إلى المسجد والتقى بالشيخ- عالم من العلماء من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب- رحمه الله- وقال: إني فعلت كذا وكذا ، وإن الرجل ضربني بالعصا، فلما كان من اليوم الثاني ذهب الشيخ بنفسه إلى المكان قبل غروب الشمس، وتوضأ ووضع مشلحه على خشبه حول البئر، ثم أذن المغرب فوقف كأنه يريد أن يأخذ المشلح ، فقال له : يا فلان... يا أخي جزاك الله خيراً، أنت تطلب الخير في العمل هذا، وأنت على خير، لكن الآن أذن للمغرب، لو أنك تذهب وتصلي المغرب وترجع ما فاتك شيء، وقال له كلاماً هيناً، فقال له: جزاك الله خيراً، مرّ علىّ أمس رجل جلف قام ينتهرني، وقال لي كلاماً سيئاً أغضبني، وما ملكت نفسي حتى ضربته بالعصا، قال : الأمر لا يحتاج إلى ضرب، أنت عاقل ، ثم تكلم معه بكلام لين، فأسند العصا التي يضرب بها الإبل ثم ذهب يصلي بانقياد ورضا.
وكان هذا لأن الأول عامله بالعنف، والثاني عامله بالرفق، ونحن وإن لم تحصل هذه القضية فلدينا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ، يقول :" إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف" (1)ويقول صلى الله عليه وسلم :" ما كان الرفق في شيء إلا زانه ، وما ينزع من شيء إلا شانه" (279)فعلى الآمر أن يحرص على أن يكون أمره ونهيه رفيقاً.
الشرط الثالث: أن لا يزول المنكر إلى ما هو أعظم منه، فإن كان هذا المنكر لو نهينا عنه ، زال إلى ما هو أعظم منه، فإنه لا يجوز أن ننهى عنه، درءاً لكبرى المفسدتين بصغريهما؛ لأنه إذا تعارض عندنا مفسدتان وكان إحداهما أكبر من الأخرى ؛ فإننا نتقي الكبرى بالصغرى.
مثال ذلك: لو أن رجلاً يشرب الدخان أمامك فأردت أن تنهاه وتقيمه من المجلس، ولكنك تعرف أنك لو فعلت لذهب يجلس مع السكارى، ومعلوم أن شرب الخمر أعظم من شرب الدخان، فهنا لا ننهاه ؛ بل نعالجه بالتي هي أحسن لئلا يؤول الأمر إلى ما هو أنكر وأعظم.
ويُذكر أن شيخ الإسلام ابن تيميه- رحمه الله عليه- مرّ بقوم في الشام من التتار ووجدهم يشربون الخمر، وكان معه صاحب له، فمرّ بهم شيخ الإسلام ولم ينههم، فقال له صاحبه: لماذا لم تنهمم؟ قال : لو نهيناهم لذهبوا يهتكون أعراض المسلمين وينهبون أموالهم، وهذا أعظم هذا شربهم الخمر، فتركهم مخافة أن يفعلوا ما هو أنكر وأعظم ، وهذا لا شك أنه من فقهه رحمه الله .
الشرط الرابع: اختلف العلماء- رحمهم الله- هل يشترط أن يكون الآمر والناهي فاعلاً لما أمر به، تاركاً لما نهى عنه أو لا؟ والصحيح أنه لا يشترط، وأنه إذا أمر بمعروف أو نهى عن منكر، ولم كان لا يفعل المعروف ولا يتجنب المنكر، فإن ذنبه عليه، لكن يجب أن يأمر وينهى، لأنه إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفعل المأمور ولا يترك المحظور، لأضاف ذنباً إلى ذنبه، لذا فإنه يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإن كان يفعل المنكر ويترك المعروف.
ولكن في الغالب بمقتضى الطبيعة الفطرية أن الإنسان لا يأمر الناس بشيء لا يفعله ، بل يستحي، ويخجل، ولا ينهى الناس عن شيء يفعله. لكن الواجب أن يأمر بما أمر به الشرع وإن كان لا يفعله وأن ينهي عما نهي عنه الشرع ، وأن كان لا يتجنبه؛ لأن كل واحد منهم واجب منفصل عن الآخر، وهما متلازمين.
ثم إنه ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يقصد بذلك إصلاح الخلق وإقامة شرع الله، لا أن يقصد الانتقام من العاصي ، أو الانتصار لنفسه ، فإنه إذا نوى هذه النية لم ينزل الله البركة فلي أمره ولا نهيه؛ بل يكون كالطبيب يريد معالجة الناس ودفع البلاء عنهم ، فينوى بأمره ونهيه أولاً : إقامة شرع الله ، وثانياً : إصلاح عباد الله ، حتى يكون مصلحاً وصالحاً ، نسأل الله أن يجعلنا من الهُداة المهتدين المصلحين إنه جواد كريم.
وفي ختام الآية يقول الله عز وجل : (õوَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (وَأُولَئِكَ) المشار إليهم تلك الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، والمفلح هو الذي فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه.
وهنا قال : (وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) وهذه الجملة تفيد عند أهل العلم باللغة العربية الحصر ، أي أن الفلاح إنما يكون لهؤلاء الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، ويدعون إلى الخير.
ثم قال الله عزّ وجلّ بعدها : (وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَات) (آل عمران:105)، والنهي عن التفرق بعد ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدل على أن ترك الأمر بالمعروق والنهي عن المنكر سب للتفرق ، وذلك أن الناس إذا كانت لهم مشارب متعددة مختلفة تفرقوا، فهذا يعمل طاعة، وهذا يعمل معصية، وهذا يسكر، وهذا يصلي، وما أشبه ذلك، فتتفرق الأمة، ويكون لكل طائفة مشرب، ولهذا قال: (وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا).
إذن لا يجمع الأمة إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فلو أن الأمة أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر، وتحاكمت إلى الكتاب والسنة، ما تفرقت أبداً، ولحصل لهم الأمن، ولكان لهم أمن من أشد من كل أمن. كما قال الله تعالى(الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ) (الأنعام:82)، الدول الكبرى والصغرى- الآن- كلها تكرس جهوداً كبيرةً جبارة لحفظ الأمن، ولكنّ كثيراً من المسلمين غفلوا عن هذه الآية ، الأمن التام موجود في هاتين الكلمتين: (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ) إذا تحقق الإيمان في الشعب، ولم يلبس إيمانه بظلم فحينئذ يحصل له الأمن.
وأضرب مثلاً قريباً للأفهام بعيداً في الأزمان ، في صدر هذه الأمة المباركة كان أكبر مسؤول فيها ينام وحده في المسجد، ويمشي في السوق وحده، لا يخاف إلا الله ، عمر بن الخطاب- رضي الله عنه - يكوم الحصبة في المسجد وينام عليها، ليس عنده حارس ولا يحتاج لأحد يحرسه؛ لا في السوق ولا في بيته ولا في المسجد؛ لأن الإيمان الخالص الذي لم يلبس بظلم ، إي لم يخلط بظلم كان في ذلك الوقت، فكان الناس آمنين.
ثم ذهب عهد الخلفاء الراشدين وجاء عهد بني أمية ، وصار في أمراء بني أمية من حاد عن سبيل الخلفاء الراشدين ، فحصل الاضطراب، وحصلت الفتن ، وقامت الخوارج، وحصل الشر.
ثم جاء عهد عمر بن عبد العزيز- رحمه الله- فاستتب الأمن ، وأصبح الناس يسافرون ويذهبون ويجيئون وهم آمنون ، ولكن الله - عزّ وجلّ- من حكمته لم يُمد له في الخلافة، فكانت خلافته سنتين وأشهرا. فالمهم أن الأمن كل الأمن ليس بكثرة الجنود، ولا بقوة السلاح، ولا بقوة الملاحظة والمراقبة، ولكن الأمن في هذين الأمرين فقط (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ).(الأنعام).
ثم ذكر المؤلف - رحمه الله - في سياق الآيات قول الله تعالى : (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)(التوبة:71)، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، كل واحد يتولى الثاني، ينصره ويساعده، وأنظر إلى هذه الآية في المؤمنين حيث قال (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ) وفي المنافقين قال (الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ )(التوبة:67) وليسوا أولياء لبعض؛ بل المؤمن هو ولي أخيه، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
وفي هذه الآية دليلٌ على أن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست خاصة بالرجال، بل حتى النساء عليهن أن يأمرن بالمعروف وينهين عن المنكر، ولكن في حقول النساء ، ليس في مجامع الرجال وفي أسواق الرجال، لكن في حقول النساء ومجتمعات النساء؛ في أيام العرس، وفي أيام الدراسة ، وما أشبه ذلك، إذا رأت المرأة منكراً تنهى عنه، وإذا رأت تفريطاً في واجب تأمر به؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل مؤمن ومؤمنه (يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (التوبة:71)، نسأل الله أن يعمنا وإياكم برحمته ومغفرته.
* * *
ذكر رحمه الله هذه الآية : (لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ)(المائدة:78)، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله والعياذ بالله، ولا يستحقه إلا من فعل كبيرة من كبائر الذنوب.وبنو إسرائيل هم بنو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ، فإسرائيل هذه لقب ليعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، إبراهيم له ولدان: إسماعيل وإسحاق، إسماعيل هو الولد الأكبر وهو الذي أمره الله بذبحه، ثم منّ الله عليهما جميعاً برفع هذا الأمر ونسخه، وفداه الله عزّ وجلّ بذبح عظيم ، وأما إسحاق فهو الولد الثاني إبراهيم وهو من زوجته ، وأما إسماعيل فهو من سريته هاجر- رضي الله عنها- فبنو إسرائيل هم من نسل يعقوب بن إسحاق ، وأرسل الله إليهم الرسل الكثيرة ، وكان منهم المعتدون الذين يقتلون الأنبياء بغير حق، والعياذ بالله.
وكانوا أيضاً لا ينهون عن منكر فعلوه، بل يرى بعضهم المنكر ولا ينهى عنه، وقصة القرية التي كانت حاضرة البحر مشهورة معلومة في القرآن الكريم، وهم قوم من اليهود حرّم الله عليهم الصيد من البحر يوم السبت، فكان في يوم السبت تأتي الحيتان شرعاً على وجه الماء من كثرتها، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم ، فطال عليهم الأمد، فقالوا: لابد أن نتخذ حيلة نتوصل بها إلى الصيد فقالوا: نضع شِِباكاً في البحر، فإذا جاءت الحيتان يوم السبت مسكتها الشباك، فإذا كان يوم الأحد أخذناها ففعلوا ذلك، فكان منهم قومٌ يعظمون وينهون عن هذا المنكر ، وقوم ساكتون، وقوم فاعلون، فعاقبهم الله عزّ وجلّ وقال: ( كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِين)، فكانوا - والعياذ بالله- قردة، بنو آدم انقلبوا قردة خاسئين أذلة.
والشاهد من هذا أن فيهم قوماً لم يعطموا ولم يقوموا بما أوجب الله عليهم من النهي عن المنكر ، فكانوا ممن دخلوا في هذه اللعنة، ولهذا قال )(لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ) (المائدة:78) ، وداود متأخر عن موسى بكثيرة وعيسي بن مريم كذلك، فهذان النسيان الذين لا يتناهون عن منكر فعلوه، وقد حكى الله ذلك عنهما مقراً ذلك، فصار من لا يتناهى عن المنكر من الملعونين، والعياذ بالله.
وفي ذلك دليلٌ على وجوب النهي عن المنكر، وعلى أن تركه سبب للعن والطرد عن رحمة الله.
* * *
وقال تعالى(وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ) (الكهف:29)، وقال تعالى : (فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ) (الحجر:94) ، وقال تعالى : ( أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ)(لأعراف: 165)، والآيات في الباب كثيرة معلومة.الشرح
ثم قال المؤلف - رحمه الله - فيما ساقه من الآيات: (وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُر)(الكهف:29) ، الحق من الله عزّ وجلّ ، من الرب الذي خلق الخلق، والذي له الحق في أن ، يوجب على عباده ما شاء ، الحق منه فيجب علينا قبوله.
(فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُر)هذه الجملة ليست للتخيير، وأن الإنسان مخير إن شاء آمن وإن شاء كفر، ولكنها للتهديد، والدليل على هذا آخر الآية، وهو قوله: (إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَاراً أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقاً) (الكهف:29)، فمن شاء فليؤمن ؛ فله الثواب الجزيل، ومن شاء فليكفر؛ فعليه العقاب الأليم، ويكون من الظالمين كما قال تعالى: ( وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ)(البقرة:254)، ففي هذا تهديد لمن لم يؤمن بالله عزّ وجلّ ، وأن الحق بينٌ وظاهرٌ جاء به محمد عليه الصلاة والسلام من رب العالمين، فمن اهتدى فقد وفق ، نسأل الله لنا الهداية، ومن ضلّ - والعياذ بالله- فقد خُزي ، والله المستعان.
ثم قال المؤلف- رحمه الله تعالى - فيما ذكره من الآيات الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ساق- رحمه الله تعالى - قوله عزّ وجلّ (فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ) (الحجر:94)، والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم ، وليعلم أن الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين:
قسم خاص به وقسم له ولأمته، والأصل أنه له ولأمته ؛ لأن لأمته أسوة حسنة فيه عليه الصلاة والسلام، لكن إذا وجدت قرينة تدل على أن الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام كان خاصاً به، مثل قوله تعالى (أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ) (الشرح:1) ، ومثل قوله تعالى: (والضُّحَى) (وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى) (مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى)(الضحى:1-3) ، فهذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام.
أما القسم القاني : فمثل قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكٌَ) (التحريم:1)، فهذا له ولأمته، (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنّ)(الطلاق:1)، فهذا له ولأمته، (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ)(المائدة: 67)، فهذا له ولأمته، لقوله صلى الله عليه وسلم :" بلغوا عني" [280].
فهنا يقول الله عزّ وجلّ لرسوله (فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ )،(الحجر:94) يعني أظهر ما تؤمر به وبيّنه، ولا تأخذك في الله لومة لائم، وهذا له ولأمته، كل الأمة يجب عليها أن تصدع بما أمرها الله به؛ تأمر به الناس، وأن تصدع بما نهى الله عنه؛ تنهي عنه الناس؛ لأن النهي عن الشيء أمر بتركه )فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ) (الحجر:94) يعني لا تهتم بهم، في حالهم ولا فيما يأتي من أذاهم، يعني لا تحزن لعدم إيمانهم كما قال الله تعالى: (فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً) (الكهف:6).
(لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ)(الشعراء:3) يعني لعلك مهلك
نفسك إذا لم يؤمنوا بك، يعني لا تبالي بهم؛ بل أعرض عنهم فيما يحصل منهم من أذى، فإن العاقبة لك، وفعلاً صارت العاقبة للرسول عليه الصلاة والسلام ، صبر وظفر.
فإنه عليه الصلاة والسلام خرج من مكة مهاجراً مختفيا، يخشى على نفسه ، قد جعلت قريش لمن يأتي به وبصاحبه أبي بكر مائتين من الإبل ، عن كل واحد مائة، ولكن الله تعالى أنجاهما، وبعد مضي سنوات قليلة رجع النبي عليه الصلاة والسلام فاتحاً مكة ظافراً مظفراً، كانت له المنة على الملأ من قريش ، حتى وقف على باب الكعبة يقول :" يا معشر قريش، ما ترون إني فاعل بكم؟"[281] كلهم تحته أذلة، قالوا : خيراً . أخ كريم وابن أخ كريم، قال:" فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فمن عليهم عليه الصلاة والسلام بعد أن كان قادراً عليهم.
فالحاصل : أن قوله (وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ) يشمل أمرين: أعرض عن المشركين لا تهتم بحالهم إذا لم يؤمنوا ولا تحزن عليهم، وأعرض عن المشركين فيما يحصل لك من أذى ، فإنه سوف تكون العاقبة لك، وهذا هو الواقع، ولهذا قال بعد الآية نفسها: (إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئينَ) (الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) (وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ) (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ) (وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ) (الحجر:95-99)
وتأمل كيف أمر الله تعالى بتسبيحه بحمده بعد أن قال : (وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ) (الحج7) لأن المقام هنا مقام يحتاج إلى تنزيه الربّ عزّ وجلّ وحمده، من هذه الضائقة التي تصيب النبي عليه الصلاة والسلام من قريش، يعني نزهه عن كل ما لا يليق به، واعلم أن الذي أجراه الله جل وعلا فهو في غاية الحكمة، هو كذلك، فإنه صار في غاية الحكمة وفي غاية الرحمة التي يُحمد عليهما عزّ وجلّ.
ثم قال في آخر ما ساقه من الآيات : قال الله عزّ وجلّ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ) (لأعراف:165)، هذه هي قصة القرية التي أشرنا إليها من قبل، وهي قرية على البحر حرّم الله عليهم أن يصطادوا السمك يوم السبت وإبتلاهم عز وجل فصار السمك السبت يأتي بكثرة شُرعاً على سطح الماء، وفي غير يوم السبت لا يأتي، فطال عليهم الأمد فقالوا: كيف نترك هذا السمك ، فتحيلوا بحيلة لم تنفعهم شيئاً، فوضعوا شبكاً في يوم الجمعة فإذا جاءت الحيتان يوم السبت وقعن في هذا الشبك، فإذا صار يوم الأحد أخذوا هذه الحيتان.
فكان النكال من الله - عزّ وجلّ- أن قال لهم ( كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ) قال لهم قولاً قدرياً : كونوا قردة خاسئين، فأصبحوا قردة، ولو قال : كونوا حميراً لكن قال: كونوا قردة؛ لأن القرد أشبه ما يكون بالإنسان ، وفعلهم الخبيث أشبه بالحلال لأنه حيلة، فالذي يراهم ظاهرياً يقول ما صادوا يوم السبت ، بل وضعوا الشبك يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد فصورة ذلك صورة حلال لكنه حرام، فصارت العقوبة مناسبة تماماً للعمل.
وفي هذا قاعدة ذكرها الله - عزّ وجلّ- في كتابه أن الجزاء من جنس العمل، فقال : (فَكُلّاً أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ)(العنكبوت: 40) ، كل إنسان يؤخذ بمثل جريمته، فهؤلاء قبل لهم كونوا قردة خاسئين فأصبحوا قردة يتعاوون والعياذ بالله في الآسواق.
وعلى الجانب الآخر قال تعالى: ( أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ )(لأعراف: 165) وهم انقسموا ثلاثة أقسام: قسم فعل الحيلة، وقسم سكت، وقسم نهى، وكان الذين سكتوا يقولون للذين ينهون عن السوء( لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً)(لأعراف: 164) ، يعني اتركوهم ، هؤلاء مُهلكون، لا تعظوهم، لا تنفع فيهم الموعظة (مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ)(لأعراف:164)، قالوا يعني دعونا نستفيد فائدتين المعذرة إلى الله بأن يكون لنا عذر عند الله عزّ وجلّ، ولعلهم يتقون، كما قال الله تعالى في فرعون: (فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى) (طـه:44)، فهنا قال (óلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) ولكن سكت الله عزّ وجلّ عن هذه الطائفة الثالثة.
قال الله تعالى (أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ) (لأعراف:165) ، فاختلف العلماء : هل الطائفة الساكتة أخذت بالعذاب أم أنها نجت؟ والذي ينبغي علينا أن نسكت كما سكت الله ، نقول : أما التي نهت فقد نجت، وأما التي وقعت في الحرام فقط هلكت وأخذت بالعذاب، وأما الساكتة فقط سكت الله عنها ويسعنا ما في كتاب الله عزّ وجلَّ.
* * *
186- الرابع : عن أبي الوليد عُبادة بن الصامت- رضي الله عنه- قال : بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسرِ ، والمنشط والمكره، وعلى أثره علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهلهُ إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله تعالى فيه برهان ، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لؤمة لائم" متفق عليه[282]." المنشط والمكره بفتح ميمهما: أي في السهلِ والصعبِ." والأثرةُ": الاختصاص بالمشترك، وقد سبق بيانها. " بواحا" بفتح الباء الموحدة بعدها واوٌ ثم ألفٌ ثم حاءٌ مهملةٌ: أي ظاهراً لا يحتملُ تاويلاً.
الشرح
قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال : بايعنا رسول الله صلى الله علي وسلم ، أو " بايعنا" رسول الله صلى الله على السمع والطاعة، في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا . (بايعنا) أي بايع الصحابة رضي الله عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، يعني لمن ولاه الله الأمر ؛ لأن الله تعالى قال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ )(النساء:59).
وقد سبق لنا بيان من هم أولو الأمر، وذكرنا أنهم طائفتان : العلماء والأمراء، لكن العلماء أولياء أمر في العلم والبيان، وأما الأمراء فهم أولياء أمر في التنفيذ والسطان.
يقول: بايعناه على السمع والطاعة، ويستثنى من هذا معصية الله عزّ وجلّ فلا يبايع عليها أحد؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولهذا قال أبو بكر- رضي الله عنه-حين تولى الخلافة:" أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم" فإذا أمر ولي الأمر بمعصية من المعاصي فإنه لا يجوز لأحد أن يسمع له أو يطيع ؛ لأن ملك الملوك رب العالمين عزّ وجلّ، لا يمكن أن يُعصى سبحانه وتعالى لطاعة من هو مملوك مربوب؛ أن كل من سوى الله فإنهم مملوكون لله عزّ وجلّ، فكيف يقدم الإنسان طاعتهم على طاعة الله؟ إذا يستثنى من قوله السمع والطاعة ما دلت عليه النصوص من أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وقوله:" في العسر واليسر" يعني سواء كنا معسرين في المال أو كنا مؤسرين، يجب علينا جمعياً أغنيائنا وفقرائنا أن نطيع وُلاة أمورنا ونسمع لهم، وكذلك في منشطنا ومكرهنا، يعني سواء كنا كارهين لذلك لكونهم أمروا بما لا نهواه ولا نريده، أو كنا نشيطين في ذلك، لكونهم أمروا بما يلائمنا ويوافقنا. المهم أن نسمع ونطيع في كل حال إلا ما استثني مما سبق.
قال: " وأثرة علينا" أثرة يعني استئثاراً علينا ، يعني لو كان وُلاة الأمر يستأثرون على الرعية بالمال أو غيره ، مما يرفهون به أنفسهم ويحرمون من ولاهم الله عليهم، فإنه يجب علينا السمع والطاعة ، لا نقول : أنتم أكلتم الأموال ، وأفسدتموها، وبذرتموها فلا نطيعكم؛ بل نقول : سمعاً وطاعة لله رب العالمين ولو كان لكم استئثار علينا، ولو كنا نحن لا نسكن إلا الأكواخ، ولا نفترش إلا الخلق من الفرش، وأنتم تسكنون القصور، وتتمتعون بأفضل الفرش، لا يهمنا هذا؛ لأن هذا كله متاع الدنيا وستزولون عنه، أو يزول عنكم، أما هذا أو هذا، أما نخن فعلينا السمع والطاعة، ولو وجدنا من يستأثر علينا من وُلاة الأمور.
وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر:" اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك[283]" واعلم أنك سوف تقتص يوم القيامة من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئات من ظلمهم، ثم طرح عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. فالأمر مضبوط ومحكم لا يضيع على الله شيء.
ثم قال:" وألا ننازع الأمر أهله" يعني لا ننازع وُلاة الأمور ما ولاهم الله علينا، لنأخذ الإمرة منهم، فإن هذه المنازعة توجب شراً كثيراً ، وفتناً عظيمة وتفرقا بين المسلمين، ولم يدمر الأمة الإسلامية إلا منازعة الأمر أهله، من عهد عثمان- رضي الله عنه- إلى يومنا هذا، ما أفسد الناس إلا منازعة الأمر أهله.
قال:" إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان" ثلاثة شروط ، إذا رأينا هذا وتمت الشروط الثلاثة فحينئذ ننازع الأمر أهله، ونحاول إزالتهم عن ولاية الأمر، لكن بشروط:
الأول: أن تروا ، فلابد من علم ، أما مجرد الظن، فلا يجوز الخروج على الأئمة.
الثاني: أن نعلم كفراً لا فسقاً. الفسوق، مهما فسق وُلاة الأمور لا يجوز الخروج عليهم؛ لو شربوا الخمر ، لو زنوا، لو ظلموا الناس ، لا يجوز الخروج عليهم ، لكن إذا رأينا كفراً صريحاً يكون بواحاً.
الثالث : الكفر البواح: وهذا معناه الكفر الصريح، البواح الشيء البين الظاهر، فأما ما يحتمل التأويل فلا يجوز الخروج عليهم، يعني لو قدرنا أنهم فعلوا شيئاً نرى أنه كفر، لكن فيه احتمال أنه ليس بكفر، فإنه لا يجوز أن ننازعهم أو نخرج عليهم، ونولهم ما تولوا.
لكن إذا كان بواحاً صريحاً، مثل : لو أن ولياً من وُلاة الأمور قال لشعبه: إن الخمر حلال . اشربوا ما شئتم، وإن اللواط حلال ، تلوطوا بمن شئتم، وإن الزنى حلال ازنوا بمن شئتم، فهذا كفر بواح ليس فيه إشكال، هذا يجب على الرعية أن يزيلوه بكل وسيلة ولو بالقتل؛ لأن هذا كفر بواح.
الشرط الرابع: عندكم فيه من الله برهان ، يعني عندنا دليل قاطع على أن هذا كفر، فإن كان الدليل ضعيفاً في ثبوته، أو ضعيفاً في دلالته، فإنه لا يجوز الخروج عليهم؛ لأن الخروج فيه شر كثير جداً ومفاسد عظيمة.
وإذا رأينا هذا مثلاً فلا يتجوز المنازعة حتى يكون لدينا قدرة على إزاحته، فإن لم يكن لدينا قدرة فلا تجوز المنازعة؛ لأنه ربما إذا نازعنا وليس عندنا قدرة يقضي على البقية الصالحة، وتتم سيطرته.
فهذه الشروط شروط للجواز أو للوجوب - وجوب الخروج على ولي الأمر- لكن بشرط أن يكون لدينا قدرة، فإن لم يكن لدينا قدرة، فلا يجوز الخروج ؛ لأن هذا من إلقاء النفس في التهلكة. أي فائدة إذا خرجنا على هذا الولي الذي رأينا عنده كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان، ونحن لا نخرج إليه إلا بسكين المطبخ، وهو معه الدبابات والرشاشات أي فائدة؟ لا فائدة، ومعنى هذا أننا خرجنا لنقتل أنفسنا، نعم لابد أن نتحيل بكل حيلة على القضاء عليه وعلى حكمه، لكن بالشروط الأربعة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام: أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان. فهذا دليلٌ على احترام حق ولاة الأمور، وأنه يجب على الناس طاعتهم في اليسر والعسر، والمنشط والمكره والأثرة التي يستأثرون بها، ولكن بقي أن نقول : فما حق الناس على ولاة الأمر؟
حق الناس على ولاة الأمر أن يعدلوا فيهم ، وأن يتقوا الله تعالى فيهم، وأن لا يشقوا عليهم، وأن لا يولوا عليهم من يجدون خيراً منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" اللهم من ولي من أمر امتي شيئاً فشقّ عليهم فاشقق عليه"[284]. دعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام: أ من ولي من أمور المسلمين شيئاً صغيراً كان أم كبيراً وشق عليهم، قال:" فاشقق عليه"، وما ظنك بشخص شقّ الله عليه والعياذ بالله، إنه سوق يخسر وينحط، وأخبر النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أمة :" ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة"[285]
إن من ولّى أحداً من المسلمين على عصابة وفيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين؛ لأنه يجب أن يولي على الأمور أهلها بدون أي مراعاة ، يُنظر لمصلحة العباد فيولي عليهم من هو أولى بهم.
والولايات تختلف، فإمام المسجد مثلاً أولى الناس بهم من هو أقرأ لكتاب الله ، والأمور الأخرى كالجهاد أولى الناس بها من هو أعلم بالجهاد، وهلم جرّا. المهم أنه يجب على ولي المسلمين أن يولي على المسلمين خيراهم، ولا يجوز أن يولى على الناس أحداً وفيهم من هو خير منه؛ لأن هذا خيانة.
وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه :" ما من عبد يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاشٌ لرعيته، إلا حرم الله عليه الجنة"[286] والعياذ بالله.
فولاة الأمور عليهم حقوق عظيمة لمن ولاهم الله عليهم، كما على المولى عليهم حقوقاً عظيمة يجب عليهم أن يقوموا بها لولاة الأمر، فلا يعصونهم حتى وإن استأثر وُلاة الأمور بشيء، فإن الجواب لهم السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، إلا إذا كان ذلك في معصية الله، يعني لو أمروا بمعصية الله، فإنه لا يجوز أن يأمروا بمعصية الله ، ولا يجوز لأحد أن يطيعهم في معصية الله.
وأما قول بعض الناس من السفهاء: إنه لا تجب علينا طاعة وُلاة الأمور إلا إذا استقاموا استقامة تامة، فهذا خطأ، وهذا غلط، وهذا ليس من الشرع في شيء، بل هذا من مذهب الخوارج، الذين يريدون من وُلاة الأمور أن يستقيموا على أمر الله في كل شيء، وهذا لم يحصل منذ زمن فقد تغيرت الأمور.
ويذكر أن أحد ملوك بني أمية سمع أن الناس يتكلمون فيه وفي خلافته، فجمع أشراف الناس ووجهاءهم وتكلم فيهم، وقال لهم: إنكم تريدون منا أن نكون مثل أبي بكر وعمر؟ قالوا: نعم: أنت خليفة وهم خلفاء، قال: كونوا أنتم مثل رجال أبي بكر وعمر؛ نكن نحن مثل أبي بكر وعمر، وهذا جواب عظيم، فالناس إذا تغيروا لابد أن يغير الله وُلاتهم، كما تكونون يولى عليكم. أما أن يريد الناس من الولاة أن يكونوا مثل الخلفاء وهم أبعد ما يكونون عن رجال الخلفاء، هذا غير صحيح، الله حكيم عزّ وجلّ(وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) (الأنعام:129) .
وذكروا أن رجلاً من الخوارج الذين خرجوا على عليّ بن أبي طالب جاء إلى عليّ ، فقال له : يا عليّ ، ما بال الناس قد تغيروا عليك ولم يتغيروا على أبي بكر وعمر، قال : لأن رجال أبي بكر وعمر أنا وأمثالي، ورجالي أنت وأمثالك، وهذا كلام جيد ، يعني أنك لا خير فيك، فلذلك تغير الناس علينا، لكن في عهد أبي بكر وعمر رجالهم مثل علي بن أبي طالب وعثمان ابن عفان وغيرهم من الصحابة الفضلاء، فلم يتغيروا على وُلاتهم.
وكذلك أيضاً يجب على الرعية أن ينصحوا لولي الأمر، ولا يكذبوا عليه ، ولا يخدعوه ، ولا يغشوه، ومع الأسف أن الناس اليوم عندهم كذب وتحايل على أنظمة الدولة، ورشاوى وغير ذلك مما لا يليق بالعاقل فضلاً عن المسلم ، إذا كانت الدول الكافرة تعاقب من يأخذ الرشوة ولو كان من أكبر الناس، فالذي يعاقب من يأخذ الرشوة هو الله عزّ وجلّ، نحن نؤمن بالله وما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :" لعن الراشي والمرتشي" [287]وعقوبة الله أشد من عقوبة الآدميين.
وكذلك تجد الكذب والدجل من الناس على الحكومة، مثل أن يأتي المزارع ويدخل زرع غيره باسمه وهو كاذب ، ولكن من أجل مصلحة من أجل أن يأكل بها ، أحياناً قد تكون الدولة قد استلمت الحب، ولم يبق إلا الدراهم عند الدولة، فيأتي الإنسان يبيعه على آخر، يبيع دراهم بدراهم مع التفاضل ومع تأخير القبض، إلى غير ذلك من المعاصي التي يرتكبها الشعب، ثم يريدون من وُلاتهم أن يكونوا مثل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، فهذا ليس بصحيح.
فولاة الأمور عليهم حقوق يجب عليهم النصح بقدر ما يستطيعون لله عزّ وجلّ ولمن ولاهم الله عليهم، والشعب أيضاً يجب عليهم حقوق عظيمة لولاة الأمور، يجب عليهم أن يقوموا بها.
ومن الأمور التي يهملها كثير من الناس انهم لا يحترمون أعراض وُلاة الأمور ، تجد فاكهة مجالسهم - نسأل اله العافية وأن يتوب علينا وعليهم - أن يتكلموا في أعراض وُلاة الأمور، ولو كان هذا الكلام مجدياً وتصلح به الحال لقنا لا بأس وهذا طيب، لكن هذا لا يجدي، ولا تصلح به الحال، وإنما يوغر الصدور على وُلاة الأمور ، سواء كانوا من العلماء أو من الأمراء.
تجد الآن بعض الناس إذا جلس في المجلس لا يجد أُنسه إلا إذا تعرض لعالم من العلماء، أو وزير من الوزراء، أو أمير من الأمراء، أو من فوقه ليتكلم في عرضه، وهذا غير صحيح، ولو كان هذا الكلام يجدي لكنا أول من يشجع عليه، ولقلنا لا بأس ، المنكر يجب أن يزال ، والخطأ يجب أن يصحح، لكنه لا يجدي، إنما يوغر الصدور ويكره وُلاة الأمور إلى الناس، ويكره العلماء إلى الناس، ولا يحصل فيه فائدة.
وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمة جامعة مانعة- جزاه الله عن أمته خيراً-:" من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت" [288]والعجب أن بعض الناس لو أردت أن تتكلم في شخص عادي من الناس قالوا: لا تغتبه، هذا حرام، ولا يرضى أن يتكلم أحد في عرض أحد عنده، لكن لو تكلمت في واحد من وُلاة الأمور فإنه يرى أن هذا لا بأس به!!
وهذه مسألة مرض به كثير من الناس، وأنا أعتبرها مرضاً- نسأل الله أن يعافينا وإياكم من هذا الذي ابتُلي به كثير من الناس.
ولو أن الناس كفوا ألسنتهم ونصحوا لولاة أمورهم ، ولا أقول: اسكت على الخطأ، لكن اكتب لوُلاة الأمور، اكتب كتاباً إن وصل فهذا هو المطلوب، وإذا انتفعوا به فهذا أحسن، وإذا لم ينتفعوا به فالإثم عليهم، إذا كان خطأ صحيحاً، وإذا لم يصل إليهم فالإثم على من منعه عنهم.
قوله رضي الله عنه فيما بايعوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم :" وأن نقول بالحق أينما كنا" يعني أن نقوم بالحق الذي هو دين الإسلام وشرائعه العظام أينما كنا، يعني في أي مكان؛ سواء في البلد، أو في البر، أو في البحر، أو في أي مكان؛ سواء في بلاد الكفر، أو في بلاد الإسلام ، نقوم بالحق أينما كنا.
قوله:" لا نخاف في الله لومة لائم" يعني لا يهمنا إذا لامنا أحد في دين الله ؛ لأننا نقوم بالحق.
فمثلاً لو أراد الإنسان أن يطبق سنة يستنكرها العامة، فإن هذا الاستنكار لا يمنع الإنسان من أن يقوم بهذه السنة، ولنضرب لهذا مثلاً: تسوية الصفوف في صلاة الجماعة؛ أكثر العوام يستنكر إذا قال الإمام استووا، وجعل ينظر إليهم، ويقول : تقدم يا فلان، تأخر يا فلان، أو تأخر الإمام عن الدخول في الصلاة حتى تستوي الصفوف، يستنكرون هذا ، ويغضبون منه، حتى إن بعضهم قيل له مرة من المرات: يا فلان تأخر إنك متقدم ، فقال من شدة الغضب: إن شئت خرجت من المسجد كله وتركته لك، نعوذ بالله، فمثل هذا الإمام لا ينبغي له أن تأخذه لومة لائم في الله، بل يصبر ويمرن الناس على السنة، والناس إذا تمرنوا على السنة أخذوا عليها وهانت عليهم، لكن إذا رأي أن هؤلاء العوام جفاة جداً، ففي هذه الحال ينبغي أن يعلمهم أولاً ، حتى تستقر نفوسهم ، وتألف السنة إذا طبقت، فيحصل بذلك الخير .
ومن ذلك أيضاً: أن العامة يستنكرون سجود السهو بعد السلام، ومعلوم أن السنة وردت به إذا كان السهو عن زيادة، أو عن شك مترجح به أحد الطرفين ، فإنه يُسجد بعد السلام لا قبل السلام ، هذه هي السنة حتى إن شيخ الإسلام ابن تيميه- رحمه الله- قال : إنه يجب أن يسجد بعد السلام إذا كان السجود بعد السلام، وقبل السلام إذا كان السجود قبله، يعني لم يجعل هذا على سبيل الأفضلية؛ بل على سبيل الوجوب.
سجد أحد الأئمة بعد السلام لسهو سهاه في صلاته؛ زاد أو شك شكاً مترجحاً فيه وبنى على الراجح ، فسجد بعد السلام، فلما سجد بعد السلام ثار عليه العامة ما هذا الدين الجديد؟ هذا غلط، قال رجلٌ من الناس: فقلت لهم: هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، سلم الرسول عليه الصلاة والسلام من ركعتين ثم أخبروه فأكل صلاته ثم سلم ثم سجد للسهو بعد السلام، قالوا: أبدا ، ولا نقبل ، قيل : من ترضون من العلماء؟ قالوا: نرضى فلاناً وفلاناً؟ فلما ذهبوا إليه قال لهم: هذا صحيح ، وهذا هو السنة، فبعض الأئمة يأنف أن يسجد بعد السلام وهو يعلم أن السنة أن السجود بعد السلام خوفاً من ألسنة العامة، وهذا خلاف ما بايع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه عليه، قم بالحق ولا تخف في الله لومة لائم.
كذلك أيضاً فيما يتعلق الصدق في المعاملة؛ بعض الناس إذا أخبر الإنسان بما عليه الأمر بحسب الواقع، قالوا ، هذه وساوس، وليس بلازم أن أعلم الناس بكل شيء، مثلاً عيب في السلعة، قالوا: هذا سهل والناس يرضونه، والواجب أن الإنسان يتقي الله عزّ وجلّ ويقوم بالعدل ويقوم باللازم، ولا تأخذه في الله لومة لائم، ولكن كما قلت أولاً : إذا كان عند عامة جفاة ، فالأحسن أن يبلغهم الشرع قبل أن يطبق ، من أجل أن تهدأ نفوسهم ، وإذا طُبق الشرع بعد ذلك إذا هم قد حصل عنده معلم منه ، فلم يحصل منهم نفور.
* * *
187- الخامس عن النعمان بن بشيرٍ رضي الله عنهما عن النبي صلى الله لعيه وسلم قال: " مثل القائم في حدود الله ، والواقع فيها كمثل قومٍ استهموا على سفينة، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا ، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً " رواه البخاري" [289].الشرح
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن النعمان بن بشير الإنصاري رضي الله عنهما ، في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" مثل القائم في حدود الله والواقع فيها" القائم فيها يعني الذي استقام على دين الله فقام بالواجب ، وترك المحرم، والواقع فيها أي في حدود الله، أي الفاعل للمحرم أو التارك للواجب، كمثل قوم استهوا على سفينة يعني ضربوا سهماً، وهو ما يسمى بالقرعة، أيهم يكون الأعلى؟"فصار بعضهم أعلاها، وبعضهم أسفلها ، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء" يعني إذا طلبوا الماء ليشربوا منه " مروا على من فوقهم" يعني الذين في أعلاها؛ لأن الماء لا يقدر عليه إلا من فوق، " فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا" يعني لو نخرق خرقاً في مكاننا نستقي منه، حتى لا نؤذي من فوقنا، هكذا قدروا وأرادوا.
قال النبي عليه الصلاة والسلام:" فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً" لأنهم إذا خرقوا خرقاً في أسفل السفينة دخل الماء، ثم أغرق السفينة " وإن أخذوا على أيديهم" ومنعوهم من ذلك " نجوا ونجوا جميعاً"، يعني نجا هؤلاء وهؤلاء.
وهذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسمل هو من الأمثال التي لها مغزّى عظيم ومعنى عال، فالناس ف يدين الله كالذين في سفينة في لجة النهر، فهم تتقاذفهم الأمواج، ولابد أن يكون بعضهم إذا كانوا كثيرين في الأسفل وبعضهم في أعلى، حتى تتوازن حمولة السفينة وقد لا يضيق بعضهم بعض، وفيه أن هذه السفينة المشتركة بين هؤلاء القوم إذا أراد أحد منهم أن يخربها فإنه لابد أن يمسكوا على يديه، وأن يأخذوا على يديه لينجوا جميعاً، فإن لم يفعلوا هلكوا جميعاً، هكذا دين الله، إذا أخذ العقلاء وأهل العلم والدين على الجهال والسفهاء نجوا جميعاً وإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، كما قال الله تعالى : (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (لأنفال:25).
وفي هذا المثل دليلٌ على أنه ينبغي لمعلم الناس ا، يضرب لهم الأمثال ، ليقرب لهم المعقول بصورة المحسوس، قال الله تعالى:(وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ)(العنكبوت:43)، وكم من إنسان تشح له المعنى شرحاً كثيراً وتردده عليه فلا يفهم ، فإذا ضربت له مثلاً بشيء محسوس يفهمه ويعرفه.
وانظر إلى المثل العجيب الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الأعراب، صاحب بادية إبل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول : يا رسول الله ، إن زوجتي ولدت غلاماً أسود- يعني وأنا أبيض والمرأة بيضاء. من أين جاءنا هذا الأسود؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم :" هل لك من إبل؟ قال : نعم قال: " ما ألوانها؟" قال: حمر. قال :" هل فيها من أورق؟" يعني أسود ببياض.قال: نعم. قال" من أين جاءها ذلك؟" قال: لعله نزعه عرق ، يعني ربما يكون له أجداد أو جدات سابقة لونها هكذا، فنزعة هذا العرق ، قال: " فابنك هذا لعله نزعه عرق" [290]، لعل واحداً من أجداده أو جداته أو أخواله أو آبائه لونه أسود فجاء الولد عليه ، فاقتنع الأعرابي تمام الاقتناع، لو جاءه النبي عليه الصلاة والسلام يشرح له شرحاً فهو اعرابي لا يعرف ، لكن أتاه بمثال من حياته التي يعيشها ، فانطلق وهو مقتنع.
وهكذا ينبغي لطالب العلم، بل ينبغي للمعلم أن يقرب المعاني المعقولة لأذهان الناس بضرب الأمثال المحسوسة ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم .
وفي هذا الحديث إثبات القرعة وأنها جائزة. وقد وردت الآيات والأحاديث بالقرعة في موضعين من كتاب الله ، في ستة مواضع من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الموضعان من كتاب الله فالموضع الأول في سورة آل عمران: (وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ) (آل عمران:44)، والموضع الثاني في سورة الصافات (وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) (إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ) (فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ) (فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ) (فَلَوْلا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ) (لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ) (الصافات:139-144).
يونس عليه السلام أحد الأنبياء ركب مع قوم في سفينة فضاقت به، وقالوا: إن بقينا كلنا على طهرها هلكنا وغرقت، لابد أن ننزل بعضنا في البحر . فمن ننزل؟ أول راكب، أم أكبر راكب، أم أكبر بدناً؟ فعملوا قرعة، فصارت القرعة على جماعة منهم يونس، أو هو وحده؛ لأن الآية تقول (نساهم وكان من : إذا معه ناس ، نزلوهم ، والذين معه الله أعلم بهم لا نعرف ماذا صار لهم.
أما هو فالتقمه حوت عظيم، أي ابتلعه بلعاً دون أن يعلكه فصار في بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فلفظه الحوت على سيف البحر، وأنبت الله عليه شجرة من يقطين( يقطين) قال العلماء : إنها قرع النجد. قَرع النجد لين وأوراقه لينة كالإبريسم ، ومن خصائصه أنه لا يقع عليه الذباب فأنبت الله عليه شجرة من يقطين حتى ترعرع بعد أن بقي في بطن الحوت، ثم أنجاه الله عزّ وجلّ.
والقرعة من الأمور المشروعة الثابتة بالكتاب والسنة وقد ذكر أبن رجب رحمه الله في كتابه القواعد الفقهية، قاعدة في الأشياء التي تستعمل فيها القرعة ، من أول الفقه إلى آخره.
* * *
188-السادس : عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضية الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برى، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع" قالوا : يا رسول الله ، ألا نقاتلهم؟ قال:" لا ،ما أقاموا فيكم الصلاة" رواه مسلم [291].معناه : من كره بقلبه ولم يستطع إنكارا بيد ولا لسان فقد برى من الإثم، وأدى وظيفتهُ، ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية، ومن رضي بفعلهم وتابعهم، فهو العاصي.
الشرح
في هذا الحديث الذي ذكره المؤلف، أخبر عليه الصلاة والسلام " أنه يستعمل علينا أمراء" يعني يولون علينا من قبل ولي الأمر" فتعرفون وتنكرون" يعني أنهم لا يقيمون حدود الله، ولا يستقيمون على أمر الله ، تعرف منهم وتنكر ، وهم أمراء لولي الأمر الذي له البيعة، فمن كره فقد برىء ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع يعني أنه يهلك كما هلكوا. ثم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم : ألا نقاتلهم؟ قال :" لا، ما أقاموا فيكم الصلاة".
فدلّ هذا على أ،هم - أي الأمراء- إذا رأينا منهم ما ننكر، فإننا نكره ذلك، وننكر عليهم، فإن اهتدوا فلنا ولهم، وإن لم يهتدوا فلنا وعليهم، وأنه لا يجوز أن نقاتل الأمراء الذين نرى منهم المنكر؛ لأن مقاتلتهم فيها شر كثير، ويفوت بها خيرا كثير؛ لأنهم إذا قوتلوا أو نوبذوا لم يزدهم ذلك إلا شر، فإنهم أمراء يرون أنفسهم فوق الناس، فإذا نابذهم الناس أو قاتلوهم ؛ ازداد شرهم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرط ذلك بشرط، قال :" ما أقاموا فيكم الصلاة" فدل على أنه إذا لم يقيموا الصلاة فإننا نقاتلهم.
وفي هذا الحديث دليلٌ على أن ترك الصلاة كفر، وذلك لأنه لا يجوز قتال وُلاة الأمور إلا إذا رأينا كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان، فإذا إذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقاتلهم إذا لم يقيموا الصلاة ، دل ذلك على أن ترك الصلاة كفر بواح عندنا فيه من الله برهان.
وهذا هو القول الحق؛ أن تارك الصلاة تركاً مطلقاً ، لا يصلي مع الجماعة ولا في بيته كافر كفراً مخرجاً عن الملة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة في الجنة، أو أنه مؤمن، أو أنه ناج من النار، أو ما أشبه ذلك .
فالواجب إبقاء النصوص على عمومها في كفر تارك الصلاة. ولم يأت أحدٌ بحجة تدل على أنه لا يكفر إلا حُججاً لا تنفع؛ لأنها تنقسم إلى خمسة أقسام:
1- إما أنه ليس فيها دليلٌ أصلاً.
2- وإما أنها مقيدة بوصف لا يمكن معه ترك الصلاة.
3- وإما أنها مقيدة بحال يعذر فيه من ترك الصلاة.
4- وإما أنها عامة خُصت بنصوص كفر ترك الصلاة.
5- وإما أنها ضعيفة.
فهذه خمسة أقسام لا تخلو أدلة من قال إنه لا يكفر منها أبداً.
فالصواب الذي لا شك فيه عدي: أن تارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً عن الملة وأنه أشد كفراً من اليهود والنصارى؛ لأن اليهود والنصارى يُقرون على دينهم، وأما هو فلا يُقر ؛ لأنه مرتد، يستتاب فإن تاب وإلا قُتل.
* * *
189- السادس:عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعاً يقولُ: لا إله إلا الله" ويل للعرب من شرً قد أٌقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه" وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها، فقلت:يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحُون؟ قال:" نعم إذا كثر الخبثُ" متفقٌ عليه [292].الشرح
قال المؤلف رحمه الله - فيما نقله عن أم المؤمنين زينب بنت جحش- رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم محمراً وجهُه يقول:" لا إله إلا الله ويلٌ للعرب من شر قد اقترب" دخل عليها بهذه الصفة ، متغير اللون، محمر الوجه يقول: لا أله إلا الله" تحقيقاً للتوحيد وتثبيتاً له؛ لأن التوحيد هو القاعدة التي تبنى عليها جميع الشريعة. قال الله تعالى : (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) (الذريات:56)، وقال تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ) (الانبياء:25) .
فتوحيد الله بالعبادة ، والمحبة ، والتعظيم، والإنابة، والتوكل ، والاستعانة، والخشية، وغير ذلك ، هو أساس الملة.
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام :" لا إله إلا الله " في هذه الحال التي كان فيها فزعاً متغير اللون، تثبيتاً للتوحيد وتطميناً للقلوب. ثم حذر العرب فقال : " ويل للعرب من شر قد اقترب" وهم حاملو لواء الإسلام فالله تعالى بعث محمداً صلى الله عليه وسلم في الأميين، في العرب: ( يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ) (وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (الجمعة:2-3)، فبين النبي عليهال صلاة والسلام هذا الوعيد للعرب ؛ لأنهم حاملوا لواء الإسلام.
وقوله: " من شر قد اقترب" الشرّ هو الذي يحصل بيأجوج ومأجوج ، ولهذا فسره بذلك فقال:" فُتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه " وأشار بالسبابة والإبهام ، يعني انه جزء ضعيف ومع ذلك فإنه يهدّد العرب.
فالعرب الذين حملوا لواء الإسلام من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، مُهددون من قبل يأجوج ومأجوج المفسدين في الأرض، كما حكى تعالى عن ذي القرنين أنه قيل له: ( إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْض) فهم أهل الشر وأهل الفساد. ثم قالت زينب :" يا رسول الله ، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال:" نعم إذا كثُر الخبث" الصالح لا يهلك وإنما هو سالمٌ ناج، لكن إذا كثر الخبث هلك الصالحون؛ لقوله تعالى: (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (لأنفال:25)، والخبث هنا يُراد به شيئان:
الأول: الأعمال الخبيثة.
والثاني: البشر الخبيث.
فإذا كثرت الأعمال الخبيثة السيئ في المجتمع ولو كانوا مسلمين، فإنهم عرضوا أنفسهم للهلاك. وإذا كُثر فيه الكفار فقد عرضوا أنفسهم للهلاك أيضاً. ولهذا حذّر النبي عليه الصلاة والسلام من بقاء اليهود والنصارى والمشركين في جزيرة العرب ، حذر من ذلك فقال:" أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب"[293]
وقال في مرض موته:" أخرجوا المشركين من جزيرة العرب"[294]
وقال في آخر حياته:" لئن عشتُ لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب"[295]
وقال:" لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلماً" [296] هكذا صحّ عنه عليه الصلاة والسلام . ومع الأسف الشديد الآن تجد الناس كأنما يتسابقون إلى جلب اليهود والنصارى والوثنيين إلى بلادنا للعمالة، ويدعي بعضهم أنهم أحسن من المسلمين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم .
هكذا يلعب الشيطان بعقول بعض الناس حتى يفضل الكافر على المؤمن، والله عزّ وجلّ يقول: (وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ)(البقرة:221) .
فالحذر الحذر من استجلاب اليهود النصارى والوثنيين من البوذيين وغيرهم إلى هذه الجزيرة؛ لأنها جزيرة إسلام ، منها بدأ وإليها يعود ، فكيف نجعل هؤلاء الخبث بين أظهرنا وفي أولادنا ، وفي أهلنا ، وفي مجتمعنا . هذا مؤذنٌ بالهلاك ولابد.
ولهذا من تأمل أخوالنا اليوم وقارن بينها وبين أحوالنا بالأمس ، وجد الفرق الكبير ، ولولا الناشئة الطيبة التي من الله عليها بالالتزام ، والتي نسأل الله أن يثبتها عليه ، لولا هذا لرأيت شراً كثيراً ولكن لعل الله أن يرحمنا بعفوه، ثم بهؤلاء الشباب الصالح الذين لهم نهضة طيبة آدام الله عليهم فضله، وأعاذنا وإياهم من الشيطان الرجيم.
* * *
190- السابع: عن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال" إياكم والجلوس في الطرقاتِ" فقالوا: يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بدٌ ؛نتحدث فيهاّ ! فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم :" فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا: وما حقٌ الطريق يا رسول الله قال:" غضٌ البصر، وكف الأذى، وردُّ السلام والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكرِ" متفقٌ عليه [297].
الشرح
قال المؤلف - رحمه الله - فيما نقله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إياكم والجلوس في الطرقات" هذه الصيغة صيغة تحذير، يعني أحذركم من الجلوس على الطرقات، وذلك لأن الجلوس على الطرقات يؤدي إلى كشف عورات الناس؛ الذاهب والراجع، وإلى النظر فيما معهم من الأغراض التي قد تكون خاصة مما لا يحبون أن يطلع عليها أحد، وبما يفضي أيضاً إلى الكلام والغيبة فيمن يمر، إذا مرَّ من عندهم أحد أخذوا يتكلمون في عرضه.المهم أن الجلوس على الطرقات يؤدي إلى مفاسد ، ولكن لما قال" إياكم والجلوس في الطرقات" وحذرهم . قالوا : يا رسول الله ، ما لنا من مجالسنا بدّ، يعني أننا نجلس نتحدث، ويأنس بعضنا ببعض، ويألف بعضنا بعضاً، ويحصل في ذلك خير.
فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنهم مصّممون على الجلوس قال:" فإن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه" ولم يشدّد عليهم عليه الصلاة والسلام، ولم يمنعهم من هذه المجالس التي يتحدث بعضهم فيها إلى بعض، ويألف بعضهم بعضاً، ويأنس بعضهم ببعض، ولم يشق عليهم في هذا ، وكان عليه الصلاة والسلام من صفته أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم فقال: " إن أبيتم إلا المجلس" يعني إلا الجلوس " فاعطوا الطريق حقه " قالوا: وما حقه يا رسول الله ؟ قال " غض البصر، وكفٌ الأذى ، وردُ السلام، والأمرُ بالمعروف ، والنهي عن المنكر" خمسة أشياء:
أولاً : غض البصر: أن تغضوا أبصاركم عمن يمر، سواء كان رجلاً أو امرأة، لأن المرأة يجب أن يغض الإنسان من بصره عنها. والرجل كذلك ، تغض المرأة البصر عنه، لا تُحد البصر فيه حتى تعرف ما معه. وكان الناس في السابق يأتي الرجل بأغراض البيت يومياً فيحملها في يده، ثم إذا مرّ بهؤلاء شاهدوها وقالوا: ما الذي معه؟ وما أشبه ذلك، وكانوا إلى قوت غير بعيد إذا مرّ الرجل ومعه اللحم لأهل بيته صاروا يتحدثون : فلان قد أتى اليوم بلحم لأهله، فلان أتي بكذا ، فلان أتى بكذا، فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بغض البصر.
ثانياً: كف الأذى: أي كفّ الأذى القولي والفعلي.
أما الأذى القولي فبأن يتكلموا على الإنسان إذ مرّ، أو يتحدثوا فيه بعد ذلك بالغيبة والنميمة.
والأذى الفعلي : بان يضايقوه في الطريق ، بحيث يملؤون الطريق حتى يؤذوا المارة، ولا يحصل المرور إلا بتعب ومشقة.
ثالثاً: ردُ السلام: إذا سلم أحد فردوا عليه السلام، هذا من حق الطريق ؛ لأن السنة أن المار يسلم على الجالس، فإذا كانت السنة أن يسلم المار على الجالس فإذا سلم فردوا السلام.
رابعاً : الأمر المعروف: فالمعروف هو كلّ ما أمر الله تعالى به أو أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك تأمر به، فإذا رأيتم أحداً مقصراً سواء كان من المارين أو من غيرهم فأمروه بالمعروف ، وحثوه على الخير ورغبوه فيه.
خامساً: النهي عن المنكر: فإذا رأيتم أحداً مرّ وهو يفعل المنكر، مثل أن يمرّ وهو يشرب الدخان أو ما أشبه ذلك من المنكرات، فأنهوه عن ذلك ، فهذا حق الطريق.
ففي هذا الحديث يُحذر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين من الجلوس على الطرقات، فإن كان لابد من ذلك ، فإنه يجب أن يعطى الطريق حقَّه.
وحق الطريق خمسة أمور؛ بينها النبي عليه الصلاة والسلام وهي :" غضُّ البصر ، وكف الأذى ، وردُ السلام، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر " . هذه حقوق الطريق لمن كان جالساً فيه كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، والله الموفق.
* * *
191- الثامن : عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتماً من ذهب في يد رجلٍ ، فنزعهُ فطرحهُ وقال:" يعمدُ أحدكم إلى جمرةٍ من نارٍ فيجعلها في يدهّ" فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم :" خذ خاتمك ؛ انتفع به قال: لا والله لا آخذهُ أبداً وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه مسلم [298].الشرح
أتى المؤلف- رحمه الله - بهذا الحديث في باب :" الأمر المعروف والنهي عن المنكر"؛ لأن فيه تغيير المنكر باليد، فإن لباس الرجل الذهب محرم ومنكر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الذهب والحرير ، أنهما أُحلا لنساء أمتي وحُُرما على ذكروها [299].
فلا يجوز للرجل أن يلبس خاتماً من ذهب ، ولا أن يلبس قلادة من ذهب، ولا أن يلبس ثياباً فيها أزرّةٌ من ذهب، ولا غير ذلك ، يجب أ ن يتجنب الذهب كله، وذلك أن الذهب إنما يلبسه من يحتاج إلى الزينة والتجمل، كالمرأة تتجمل لزوجها حتى يرغب فيها. قال الله عزّ وجلّ : (أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ) (الزخرف:18)، يعني النساء. فالنساء ينشأن في الحلية ويرُبين عليها (فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ) أي عييّة لا تفُصح.
على كل حال : الذهب يحتاج إليه الناس للتجمل للأزواج، والرجل ليس بحاجة إلى ذلك. الرجل يتجملُ له ولا يتجملُ لغيره، اللهم إلا الرجل فيما بينه وبين زوجه، كل يتجمل للآخر ، لما في ذلك من الألفة ، ولكن مهما كان، فإن الرجل لا يجوز له أن يلبس الذهب بأي حال من الأحوال.
وأما لباس الفضة فلا بأس به، فيجوز أن يلبس الرجل خاتماً من فضة، ولكن بشرط أن لا يكون هناك عقيدة في ذلك، كما يفعله بعض الناس الذين اعتادوا عادات النصارى في مسألة " الدّبلة"، التي يلبسها البعض عند الزواج.
يقولون عن الدبلة : إن النصارى إذا أراد الرجل مهم أن يتزوج، جاء إليه القسيس وأخذ الخاتم ووضعه في أصابعه: إصبع بعد إصبع ، حتى ينتهي إلى ما يريد ثم يقول: هذا الرباط بينك وبين زوجتك، فإذا لبس الرجل هذه الدبلة معتقداً ذلك فهو تشبه بالنصارى، مصحوب بعقيدة باطلة، فلا يجوز حينئذ للرجل أن يلبس هذه الدبلة.
أما لو لبس خاتماً عادياً بغير عقيدة، فإن هذا لا بأس به.
وليس التختم من الأمور المستحبة؛ بل هو من الأمور التي إذا دعت الحاجة إليها فعلت وإلا فلا تفعل، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يلبس الخاتم لكنه لما قيل له: إن الملوك والرؤساء لا يقبلون الكتاب إلا بختم، اتخذ خاتماً نقش في فصِّه :" محمد رسول الله " حتى إذا انتهى من الكتاب ختمه بهذا الخاتم.
وفي هذا الحديث دليلٌ على استعمال الشدة في تغيير المنكر إذا دعت الحاجة إلى ذلك ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له: إن الذهب حرام فلا تلبسه، أو فاخلعه؛ بل هو بنفسه خلعه وطرحه في الأرض.
ومعلوم أن هناك فرقاً بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبين تغيير المنكر ؛ لأن تغيير المنكر يكون من ذي سلطة قادر، مثل الأمير من جعل له تغييره، ومثل الرجل في أهل بيته، والمرأة في بيتها وما شابه ذلك. فهذا له السلطة أن يغير بيده، فإذا لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه.
أما الأمر فهو واجب بكلّ حال، الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر واجب بكل حال؛ لأنه ليس فيه تغيير، بل فيه أمر بالخير ونهي عن الشر، وفيه أيضاً دعوة إلى الخير والمعروف وإلى ترك المنكر، فهذه ثلاث مراتب : دعوة ، وأمر ونهي، وتغيير.ن، يعظهم ويذكرهم ويدعوهم إلى الهدى.
وأما الأمر : فإن يأمر أمراً موجهاً إلى شخص معين، أو إلى طائفة معينة . يا فلان احرص على الصلاة، واترك الكذب ، اترك الغيبة، وما أشبه ذلك.
أما التغيير : فإن يغير هذا الشيء، يزيله من المنكر إلى المعروف ، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حين نزع الخاتم من صاحبه نزعاً ، وطرحه على الأرض طرحاً .
وفيه أيضاً دليلٌ على جواز إتلاف ما يكون به المنكر؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام طرحه لما نزعه من يده ولم يقل له: خذه وأعطه أهلك مثلاً، ولهذا كان من فقه هذا الرجل أنه لما قيل له : خذ خاتمك، قال : لا آخذ خاتماً طرحه النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه فهم أن هذا من باب التعزيز وإتلافه عليه ؛ لأنه حصلت به المعصية، والشيء الذي تحصل به المعصية أو ترك الواجب، لا حرج على الإنسان أن يتلفه انتقاماً من نفسه بنفسه، كما فعل نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام ، حين عُرضت عليه الخيل الجياد، ولهى بها حتى غربت الشمس فاشتغل بها عن صلاة العصر ففاتته، ثم دعا بها عليه الصلاة والسلام وجعل يضربها، يعقرها ويقطع أعناقها، كما قال تعالى : (فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ) (صّ:33)، أتلقها انتقاماً من نفسه ، لرضا الله عزّ وجلّ.
فإذا رأى الإنسان أن شيئاً من ماله ألهاه عن طاعة الله، وأراد أن يتلفه أنتقاماً من نفسه وتعزيزاً لها، فإن ذلك لا بأس به.
وفي هذا الحديث دليلٌ على أن لبس الذهب موجب للعذاب بالنار والعياذ بالله ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام :" يعمد أحدكم على جمرة من نار فيضعها في يده" فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل هذا جمرة من نار، يعني يعذب بها يوم القيامة، وهو عذاب جزئي أي على بعض البدن، على الجزء الذي حصلت به المخالفة. ونظير قوله صلى الله عليه وسلم فيمن جرّ ثوبه أسفل الكعبين قال:" ما أسفل من الكعبين ففي النار"[300] ونظيره أيضاً حين قصر الصحابة في غسل أرجلهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :" ويلٌ للأعقاب من النار" [301]
فهذه ثلاثة نصوص من السنة كلها فيه إثبات أن العذاب بالنار قد يكون على جزء معين من البدن.
وفي القرآن أيضاً من ذلك كقوله تعالى : (يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ) (التوبة:35) ، ومواضع معينة، فالعذاب كما يكون عاماً على جميع البدن، قد يكون خاصاً ببعض أجزائه وهو ما حصلت به المخالفة .
ومن فوائد هذا الحديث أيضاً : بيان كمال صدق الصحابة رضي الله عنهم في إيمانهم ، فإن هذا الرجل لما قيل له: خذ خاتمك انتفع به. قال : لا آخذ خاتماً طرحه النبي عليه الصلاة والسلام ، وذلك من كمال إيمانه رضي الله عنه . ولو كان ضعيف الإيمان ، لأخذه وانتفع به؛ ببيعٍ أو بإعطائه أهله أو ما أشبه ذلك.
ومن فوائد هذا الحديث أيضاً : أن الإنسان يستعمل الحكمة في تغيير المنكر، فهذا الرجل استعمل معه النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام شيئاً من الشدة . لكن الأعرابي الذي بال في المسجد لم يستعلم معه النبي عليه الصلاة والسلام الشدة [302]، ولعل ذلك لأن هذا الذي لبس خاتم الذهب علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان عالماً بالحكم ولكنه متساهل، بخلاف الأعرابي، فإنه كان جاهلاً لا يعرف ، جاء ووجد هذه الفسحة في المسجد ، فجعل يبول، يحسب نفسه أنه في البر!! ولما قال إليه الناس يزجرونه نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
وكذلك استعمل النبي صلى الله عليه وسلم اللين مع معاوية بن الحكم السلمي- رضي الله عنه - حين تكلم في الصلاة، وكذلك مع الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان ، فلكلّ مقام مقال.
فعليك- يا أخي المسلم - أن تستعمل الحكمة في كل ما تفعل وكل ما تقول، فإن الله تعالى يقول في كتابه : (يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ) (البقرة:269)، نسأل الله أن يجعلنا ممن أوتي الحكمة ونال بها خيراً كثيراً.
* * *
193- العاشر : عن حذيفة رضي الله عنهُ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" والذي نفسي بيده، لتأمرون بالمعروف ، ولتنهون عن المنكر ، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه، ثم تدعونه فلا يستجابُ لكم" رواه الترمذي، وقال : حديثٌ حسنٌ[303].
الشرح
قوله عليه الصلاة والسلام: " والذي نفسي بيده" هذا قسم، يقسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالله؛ لأنه هو الذي أنفُس العباد بيده جل وعلا، يهديها إن شاء ، ويضلها إن شاء ، ويميتها إن شاء، ويبقيها إن شاء، فالأنفس بيد الله هدايةً وضلالة ، وإحياءًً وإماتة، كما قال الله تبارك وتعالى : (وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا)(فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا) (الشمس:7، 8) ، فالأنفس بيد الله وحده، ولهذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان يقسم كثيراً بهذا القسم: (والذي نفسي بيده) وأحياناً يقول:" (والذي نفس محمد بيده) ؛ لأن نفس محمد صلى الله عليه وسلم أطيبُ الأنفس ، فأقسم بها لكونها أطيب الأنفس.ثم ذكر المقسم عليه ، وهو أن نقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو يعمنا الله بعقاب من عنده حتى ندعوه فلا يستجيب لنا. نسأل الله العافية.
وقد سبق لنا عدة أحاديث كلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتحذير من عدمه، فالواجب علينا جميعاً أن نأمر بالمعروف ، فإذا رأينا أخاً لنا قد قصّر في واجب أمرناه به وحذرناه من المخالفة، وإذا رأينا أخاً لنا قد أتى منكراً نهيناه عنه وحذرناه من ذلك، حتى نكون أمة واحدة؛ لأننا إذا تفرقنا وصار كل واحد منا له مشرب؛ حصل بيننا من النزاع والفرقة والاختلاف ما يحصل ، فإذا اجتمعنا كلنا على الحق؛ حصل لنا الخير والسعادة والفلاح.
وفي هذا الحديث دليلٌ على جواز القسم دون أن يُطلب من الإنسان أن يقسم ، ولكن هذا لا ينبغي إلا في الأمور التي لها أهمية ولها شأن، فهذه يقسم عليها الإنسان، أما الشيء الذي ليس له أهمية ولا شأن ، فلا ينبغي أن تحلف عليه إلا إذا استحلفت للتوكيد فلا بأس.
فهذا دليلٌ على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فرض، وهو من أهم واجبات الدين وفروضه، حتى إن بعض العلماء عدّه ركناً سادساً من أركان الإسلام. والصحيح أنه ليس ركناً سادساً، لكنه من أهم الواجبات وأفرض الفروض. والأمة إذ لم تقم بهذا الواجب، فإنها سوف تتفرق بها الأهواء، وسيكون كل قوم لهم منهاج يسيرون عليه، لكنهم إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، اتفق منهاجهم وصاروا أمة واحدة كما أمرهم الله بذلك: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ) (آل عمران:110)،(وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (آل عمران:104-105) .
ولكن على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يلاحظ مسألة مهمة، وهي أن يكون قصده بذلك إصلاح أخيه، لا الانتقام منه والاستئثار عليه؛ لأنه ربما إذا قصد الانتقام منه والاستئثار عليه يُعجب بنفسه وبعمله، ويحقر أخاه، وربما يستبعد أن يرحمه الله، ويقول : هذا بعيدٌ من رحمة الله ، ثم ذلك يحبط عمله. كما جاء ذلك في الحديث الذي صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أن رجلاً قال لرجل آخر مسرف على نفسه:" والله لا يغفر الله لفلان" فقال الله عزّ وجلّ :" من ذا الذي يتألّى عليّ أن لا أغفر لفلان، إني قد غفرتُ له، وأحبطت عملك[304].
فانظر إلى هذا الرجل ؛ تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، هلك كلّ عمله وسعيه؛ لأنه حمله إعجابه بنفسهن وإحتفاره لأخيه، واستبعاده رحمة الله على أن يقول هذه المقالة ، فحصل بذلك أن أوبقت هذه الكلمة دنياه وآخرته.
فالمهم أنه يجب على الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يستحضر هذا المعنى، أن يكون قصده الانتصار لنفسه أو الانتقام من أخيه ، بل يكون كالطبيب المخلف قصده دواء هذا المربض، الذي مرض بالمنكر فيعمل على أن يعالجه معالجة تقيه شر هذا المنكر، أو ترك واجباً فيعالجه معالجةً تحمله على فعل الواجب. وإذا علم الله من نيته الإخلاص، جعل في سعيه بركة، وهدى به من شاء من عباده، فحصل على خير كثير، وحصل منه خير عظيم، والله الموفق.
* * *
194- الحادي عشر: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" أفضلُ الجهاد كلمة عدلٍ عند سلطان جائرٍ" رواه أبو داود ، والترمذي [305]، وقال : حديث حسنٌ.الشرح
قال المؤلف - رحمه الله- فيما نقله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" أفضل الجهاد كلمة عدلٍ عند سلطان جائر".
فللسطان بطانتان: بطانة السوء، وبطانة الخير.
بطانة السوء: تنظر ماذا يريد السلطان ، ثم تزينه له وتقول : هذا هو الحق ، هذا هو الطيب، وأحسنت وأفدت، ولو كان - والعياذ بالله - من أجور ما يكون، تفعل ذلك مداهنة للسلاطين وطلباً للدنيا.
أما بطانة الحق: فإنها تنظر ما يرضي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وتدل الحاكم عليه ، هذه هي الباطنة الحسنة.
وكلمة الباطل عند سلطان جائر، هذه - والعياذ بالله- ضد الجهاد.
وكلمة الباطل عند سلطان جائر، تكون بأن ينظر المتكلم ماذا يريد السلطان فيتكلم به عنده ويزينه له.
وقول كلمة الحق عند سلطان جائر من أعظم الجهاد. وقال :" عند سلطان جائر" لأن السلطان العادل، كلمة الحق عنده لا تضر قائلها؛ لأنه يقبل ، أما الجائر فقد ينتقم من صاحبها ويؤذيه.
فالآن عندنا أربع أحوال:
1- كلمة حق عند سلطان عادل، وهذه سهلة.
2- كلمة باطل عند سلطان عادل، وهذه خطيرة؛ لأنك قد تفتن السلطان العادل بكلمتك، بما تزينه له من الزخارف.
3- كلمة حق عند سلطان جائر، وهذه أفضل الجهاد.
4- كلمة باطل عند سلطان جائر، وهذه أقبح ما يكون.
فهذه أقسام أربعة، لكن أفضلها كلمة الحق عند السلطان الجائر .
نسأل الله أن يجعلنا ممن يقول الحق ظاهراً وباطناً على نفسه وعلى غيره.
* * *
197- الرابع عشر : : عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنهُ- قال: يا أيها الناسُ أنكم لتقرؤون هذه الآية: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمَْ) (المائدة:105)، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه" رواه أبو داود والترمذي[306]، والنسائي بأسانيد صحيحة.الشرح
قال المؤلف رحمه الله تعالى-فيما نقله عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: إما بعد أيها الناس، فإنكم تقرؤون هذه الآية (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمَْ) (المائدة: 105)، وهذه الآية ظاهرها أن الإنسان إذا اهتدى بنفسه فإنه لا يضره ضلالُ الناس؛ لأنه استقام بنفسه، فإذا استقام بنفسه فشأن غيره على الله عزّ وجلّ. فقد يفسرها بعض الناس ويفهم منها معنى فاسداً، يظن أن هذا هو المراد بالآية الكريمة وليس كذلك، فإن الله اشترط لكون من ضلّ لا يضرنا أن نهتدي فقال: (لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمَْ).
ومن الاهتداء : أن نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ، فإذا كان هذا من الاهتداء، فلابد أن نسلم من الضرر، وذلك بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولهذا قال رضي الله عنه : وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:" إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه ، أو فلم يأخذوا على يد الظالم ، أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده" يعني أنهم يضرهم من ضلّ إذا كانوا يرون الضال ولا يأمرونه بالمعروف، ولا ينهونه عن المنكر، فإنه يوشك أن يعمهم الله بالعقاب؛ الفاعل والغافل، الفاعل للمنكر، والغافل الذي لم ينه عن المنكر.
وفي هذا دليلٌ على أنه يجب على الإنسان العناية بفهم كتاب الله عزّ وجلّ، حتى لا يفهمه على غير ما أراد الله، وأن الناس قد يظنون المعنى على خلاف ما أراد الله في كتابه ، فيضلوا بتفسير القرآن، ولهذا جاء في الحديث الوعيد على من قال في القرآن برأيه، أي فسره بما يرى ويهوى ، لا بمقتضى اللغة العربية والشريعة الإسلامية، فإذا فسر الإنسان القرآن بهواه ورأيه فليتبوأ مقعده من النار.
أما من فسره بمقتضى اللغة العربية، وهو ممن يعرف اللغة العربية، فهذا لا إثم عليه؛ إن القرآن نزل باللسان العربي، فيفسر بما يدل عليه .وكذلك إذا كانت الكلمات قد نقلت من المعنى اللغوى إلى المعنى الشرعي، وفسرها بمعناها الشرعي فلا حرج عليه.
فالمهم أنه يجب على الإنسان أن يكون فاهماً لمراد الله عزّ وجلّ في كتابه ، وكذلك لمراد النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، حتى لا يفسرهما إلا بما أراد الله ورسوله، والله الموفق.
* * *
277 أخرجه مسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، رقم (49).
278 تقدم تخريجه ص (163).
279 أخرجه مسلم ، كتاب البر والصلة، باب فضل الرفق...، رقم (2593)
(1) تقدم تخريجه (ص
280 تقدم تخريجه ص (348).
281 أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة أبن هشام (4/78) ، وابن سعد في الطبقات الكبرى (2/141- 142).
282 أخرجه البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم :" سترون بعدي أموراً..." رقم (7056) وكتاب الأحكام ، باب كيف يبايع الإمام الناس ، رقم (7199-7200)، ومسلم ، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ، رقم (1709م).
283 أخرجه مسلم ، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، رقم (1847).
284 أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل..، رقم (1828).
285 أخرجه مسلم، كتاب الإمارة ، باب فضيلة الإمام العادل، رقم (142م)
286 أخرجه البخاري، كتاب الأحكام ، باب من استرعى رعية فلم ينصح، رقم (7150)، ومسلم ،كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل...، واللفظ له ، رقم (142م).
287 أخرجه أبو داود، كتاب الأقضية، باب في كراهية الرشوة، رقم (3580)، والترمذي ، كتاب الأحكام، باب ما جاء في الراشي والمرتشي، رقم (1337)، وابن ماجه ، كتاب الأحكام، باب التغليظ في الحيف والرشوة، رقم (2313) وأحمد في المسند (2/164، 190)، والترمذي : حسن صحيح.
288 أخرجه البخاري، كتاب الأدب ، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر...، رقم (6018)، ومسلم ، كتاب الإيمان، باب الحث على إكرام الجار والضيق ولزوم الصمت ، رقم (47)
289 أخرجه البخاري، كتاب الشركة، باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه، رقم (2493).
290 أخرجه البخاري ، كتاب الطلاق، باب إذا عرض بنفي الولد، رقم(5305) ومسلم، كتاب اللعان، رقم(1500).
291 أخرجه مسلم ، كتاب الإمارة، باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع رقم (1854)
292 أخرجه البخاري، كتاب الفتن، باب إخراج يأجوج ومأجوج، رقم (7135) ، ومسلم ، كتبا الفتن، باب اقتراب الفتن..، رقم (1880).
293 قال الحافظ في " تلخيص الحبير" ( 4/139) عن هذا اللفظ :متفق عليه بلفظ: " أخرجوا المشركين من جزيرة العرب " أ .هـ ولم يشر رحمه الله إلى هذا اللفظ أو إلى مكان وجوده في شيء من المصنفات. والله أعلم.
294 أخرجه البخاري ، كتاب الجزية ، باب إخراج اليهود من جزيرة العرب، رقم (3168)، ومسلم ، كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه ، رقم (1637).
295 أخرجه الإمام أحمد في المسند (1/32) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
296 أخرجه مسلم ، كتاب الجهاد والسير باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، رقم (1767).
297 أخرجه البخاري، كتاب المظالم، باب أفنية الدور والجلوس فيها..، رقم (2465)، ومسلم ، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن الجلوس في الطرقات، رقم (2121).
298 أخرجه مسلم ، كتاب اللباس والزينة، باب في طرح خاتم الذهب، رقم (2090).
299 رواه النسائى، كتاب الزينة، باب تحريم الذهب على الرجال رقم (5145).
300 أخرجه البخاري كتاب اللباس، باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار، رقم (5787).
301 أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب من رفع صوته بالعلم، رقم (60) وكتاب الوضوء، باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، رقم (163) ، ومسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما ، رقم (241).
301 أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب من رفع صوته بالعلم، رقم (60) وكتاب الوضوء، باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، رقم (163) ، ومسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما ، رقم (241).
302 أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد، رقم (220) ومسلم ، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات...، رقم (284)
303 أخرجه الترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رقم (2169).
304 أخرجه مسلم ، كتاب البر والصلة، باب النهي من تقنيط الإنسان من رحمة الله، رقم (2621).
305 أخرجه أبو داود، كتاب الفتن والملاحم باب الأمر والنهي ، رقم (4344) ، والترمذي ، كتاب الفتن، باب ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر ، رقن (2174).
306 أخرجه أبو داود ، كتاب الفتن والملاحم، باب الأمر والنهي، رقم (4338) ، والترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر ، رقم (2168) ، وقال حديث صحيح ، وابن ماجه ، كتاب الفتن، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رقم (4005)، وأحمد في المسند (1/2).